Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4914

[4914] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي - رحمه الله - حكاية عن يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن؛ أن عليا - رضي الله عنه - قضى بالدية اثني عشر ألفا (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4914

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4915

[4915] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد الصيرفي، قالا (1): ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن يونس الفارسي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء، قالا: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم، منهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله (2) بن عتبة، وسليمان بن يسار، في مشيخة جلة سواهم من نظائرهم أهل فقه وفضل، وربما اختلفوا في الشيء، فأخذنا قول أكثرهم وأفضلهم رأيا، وكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة، فذكر أحكاما، قال: وكانوا يقولون: الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، وعلى أهل الإبل مائة بعير، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة.قال أبو الزناد: وقد كانوا يقولون: يكون على أهل الحلل مائتا حلة، وقال عيسى بن ميناء: وعلى أهل الشاء ألف شاة.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4915

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4916

[4916] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا (3) أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم. حدثنا بذلك: أبو حنيفة عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وزاد: وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الغنم ألفي شاة (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4916

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4917

[4917] قال: وأنا الثوري، أخبرني محمد بن عبد الرحمن، عن الشعبي، قال:على أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار.قال محمد بن الحسن: وقال أهل المدينة أن عمر - رضي الله عنه - (2) فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم.ثم ساق محمد بن الحسن كلامه إلى أن قال:ونحن فيما نظن (3) أعلم بفريضة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة؛ لأن الدراهم على أهل العراق، وإنما كان يؤدي الدية دراهم أهل العراق.قال محمد بن الحسن: وقد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم، ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4917

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4918

[4918] أنا الثوري عن مغيرة الضبي، عن إبراهيم، قال: كانت الدية الإبل، فجعلت الإبل الصغير والكبير، كل بعير مائة وعشرون درهما وزن ستة، فذلك عشرة آلاف درهم. وقيل لشريك بن عبد الله: إن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو، فضربه فأصاب رجلا [من المسلمين، قال شريك: قال أبو إسحاق (1): عانق رجل منا رجلا من العدو وضربه، فأصاب رجلا] (2) منا، فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره، فقضى فيه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالدية اثني عشر ألف درهم (3)، وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة (4).قال الشافعي - رحمه الله -: روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين؛ أن عمر - رضي الله عنه - فرض الدية اثني عشر ألف درهم، ولم أعلم بالحجاز أحدا خالف فيه، ولا عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.وممن قال الدية اثنا (5) عشر ألف درهم: ابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، - رضي الله عنهم -، لا أعلم بالحجاز أحدا خالف في ذلك قديما ولا حديثا.ولقد رواه عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم، وزعم عكرمة أنه نزل فيه: {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} (6).قال الشافعي - رحمه الله -: فقلت لمحمد بن الحسن:أفتقول: إن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة؟ فقال: لا. قلت: فمن أين زعمت إذ كنت أعلم بالدية فيما زعمت من أهل الحجاز لأنك من أهل العراق (1)، وأنك عن عمر - رضي الله عنه - قلتها (2)، لأن عمر قضى فيها بشيء لا تقضي [به] (3).قال: لم تكونوا (4) تحسبون، قلت: أفتروي (5) شيئا تجعله (6) أصلا في الحكم، وأنت تزعم أن من تروي عنه لا يعرف ما قضى به (7)؟ .وبسط الكلام في هذا، وفي الجواب عما احتج به محمد بن الحسن.قال الشافعي - رحمه الله -: فادعى محمد بن الحسن على أهل الحجاز أنه أعلم بالدية منهم، وإنما عن عمر - رضي الله عنه - قبل الدية من الورق، ولم يجعل لهم أنهم أعلم بالدية منه، إذ (8) كان عمر - رضي الله عنه - منهم، فمن الحاكم منه أولى بالمعرفة ممن (9) الدراهم منه، إذ (10) كان الحكم إنما وقع بالحاكم (11).قال الشيخ - رحمه الله -: رواياته عن عمر وعثمان منقطعة، والرواية التي ذكرها الشافعي عن عمر أيضا (1) منقطعة، إلا أن أهل الحجاز أعرف بمذهب عمر من غيرهم، وقد رويناها (2) موصولة في المسألة السابقة.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4918

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4919

[4919] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا فضيل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن ثابت الحداد، عن ابن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي بثمانمائة (3) درهم (4).تابعه قتادة عن ابن المسيب (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4919

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4920

[4920] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار، قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله (6) عن دية المعاهد، فقال: قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف، قال: قلنا: فمن قبله (1)؟ قال: فحصبنا.قال الشافعي: هم الذين سألوه آخرا (2).وإنما عنى الشافعي - رحمه الله - بقوله: "هم الذين سألوه آخرا"؛ أنه روى عنه بخلافه، وهذا آخر ما قضى به، فالأخذ به أولى.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4920

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4921

[4921] أخبرناه أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا محمد بن الحسن، أنا محمد بن يزيد، أنا سفيان بن حسين، عن الزهري؛ أن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام، فرفع إلى عثمان بن عفان، فأمر بقتله، فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهوه عن قتله، قال: فجعل ديته ألف دينار (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4921

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4922

[4922] وبإسناده عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: دية كل معاهد في عهده ألف دينار (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4922

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4923

[4923] أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق (5)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛ أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا، فرفع إلى عثمان، فلم يقتله، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم (6). قال الشيخ - رحمه الله -: الرواية الأولى عن عثمان منقطعة، وهذه الرواية الثانية فإنها إن كانت محفوظة فيما روينا عن سعيد بن المسيب؛ أن عثمان بن عفان قضى بعد ذلك في دية المعاهد بأربعة آلاف، فصار الأمر إليه.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4923

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4924

[4924] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني سفيان الثوري، عن أبي المقدام (1)، عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قضى في دية المجوسي بثمانمائة (2) درهم (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4924

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4925

[4925] قال: وحدثنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4925

Previous
567
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).