[4915] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد الصيرفي، قالا (1): ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن يونس الفارسي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء، قالا: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم، منهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله (2) بن عتبة، وسليمان بن يسار، في مشيخة جلة سواهم من نظائرهم أهل فقه وفضل، وربما اختلفوا في الشيء، فأخذنا قول أكثرهم وأفضلهم رأيا، وكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة، فذكر أحكاما، قال: وكانوا يقولون: الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، وعلى أهل الإبل مائة بعير، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة.قال أبو الزناد: وقد كانوا يقولون: يكون على أهل الحلل مائتا حلة، وقال عيسى بن ميناء: وعلى أهل الشاء ألف شاة.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4915
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
