[4917] قال: وأنا الثوري، أخبرني محمد بن عبد الرحمن، عن الشعبي، قال:على أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار.قال محمد بن الحسن: وقال أهل المدينة أن عمر - رضي الله عنه - (2) فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم.ثم ساق محمد بن الحسن كلامه إلى أن قال:ونحن فيما نظن (3) أعلم بفريضة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة؛ لأن الدراهم على أهل العراق، وإنما كان يؤدي الدية دراهم أهل العراق.قال محمد بن الحسن: وقد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم، ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة (4).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4917
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
