[4916] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا (3) أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم. حدثنا بذلك: أبو حنيفة عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وزاد: وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الغنم ألفي شاة (1).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4916
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
