Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3181

[3181] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي. (ح)وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ومحمد بن الحسن بن الفضل القطان ببغداد، قالا: أبنا أبو عمرو عثمان بن أحمد ابن السماك، ثنا محمد بن عبيد الله، ثنا أبو بدر، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول (4).موقوف. ورواه عاصم بن ضمرة، والحارث، عن علي - رضي الله عنه -، عن النبي - رضي الله عنه -: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" (5). واعلم أن هذا الحديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شرطنا في قبول الأخبار؛ وذلك أنا لا نحتج بحديث يرويه حارثة بن محمد بن عبد الرحمن المدني، وهو: حارثة بن أبي الرجال؛ فإنه مطعون فيه، ولا بحديث يرويه عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، والاعتماد فيه على ما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3181

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3182

[3182] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجب في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3182

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3183

[3183] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا عمر بن أحمد بن علي، ثنا محمد بن الوليد البسري، ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3183

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3184

[3184] أخبرنا أبو عبد الرحمن، أنا علي، ثنا إبراهيم بن حماد، ثنا أحمد بن عبيد الله (3) العنبري، ثنا معتمر، عن عبيد الله (4)، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا استفاد الرجل مالا لم تحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3184

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3185

[3185] ورواه بقية، عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال (1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول".أخبرنا أبو بكر الحارثي الفقيه، أبنا علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي، نا سعيد بن عثمان الوراق، ثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك، ثنا بقية. فذكره مرفوعا (2). والموقوف أصح.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3185

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3186

[3186] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أبنا علي بن عمر، ثنا الحسين (3) بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن شبيب، حدثني يحيى بن محمد الجاري، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول" (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3186

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3187

[3187] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أبنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن محمد بن عقبة مولى الزبير، عن (5) القاسم بن محمد [عن مكاتب له، قاطعه سيده بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم بن محمد] (6): إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول (7). وروى عاصم بن ضمرة، عن علي - رضي الله عنه - قال: إن كان عندك مال استفدته، فليس عليك زكاة حتى يحول عليه الحول (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3187

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3188

[3188] أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم، أبنا أبو نصر العراقي، أبنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: من استفاد مالا فعليه الزكاة حين استفاده (2). مذهب ابن عباس - رضي الله عنه -؛ أن المستفاد تجب فيه الزكاة في الحال، وهذا غير هذه المسألة.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3188

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3189

[3189] وأخبرنا أبو علي بن شاذان البغدادي، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أحمد بن الحارث أبو عبد الله قال: حدثتنا ساكنة بنت الجعد الغنوية قالت: سمعت سراء بنت نبهان تقول: احتفر الحي بئرا (3) في دار كلاب، فأصابوا بها كنزا عاديا، فقالت كلاب: دارنا. وقال الحي (4): احتفرنا. فنافروهم في ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقضى به للحي وأخذ منهم الخمس - أو قالت: فخمسهم - فأصابنا نصيبنا من ذلك فاشترينا مائة من النعم (5) قابلنا (6) بها الماء، فأراد المصدق أن يصدق، فأبينا عليه - أو قالت: امتنعنا عليه - فأتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فقال: "إن كنتم جعلتموها مع غيرها وإلا فلا شيء عليكم في هذا العام"، وقال: "إن المصدق إذا انصرف عن (1) القوم وهو عليهم ساخط سخط الله عليهم، وإذا (2) انصرف عنهم وهو عنهم راض - رضي الله عنهم -" (3).وهذا إن صح قلنا به، غير أن في إسناده بعض من يجهل، ونحن لا نحتج برواية المجهولين، والله أعلم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3189

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).