[3185] ورواه بقية، عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال (1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول".أخبرنا أبو بكر الحارثي الفقيه، أبنا علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي، نا سعيد بن عثمان الوراق، ثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك، ثنا بقية. فذكره مرفوعا (2). والموقوف أصح.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3185
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
