[3184] أخبرنا أبو عبد الرحمن، أنا علي، ثنا إبراهيم بن حماد، ثنا أحمد بن عبيد الله (3) العنبري، ثنا معتمر، عن عبيد الله (4)، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا استفاد الرجل مالا لم تحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول (5).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3184
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
