[3188] أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم، أبنا أبو نصر العراقي، أبنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: من استفاد مالا فعليه الزكاة حين استفاده (2). مذهب ابن عباس - رضي الله عنه -؛ أن المستفاد تجب فيه الزكاة في الحال، وهذا غير هذه المسألة.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3188
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
