[3182] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجب في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول (1).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3182
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
