Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3184

[3184] أخبرنا أبو عبد الرحمن، أنا علي، ثنا إبراهيم بن حماد، ثنا أحمد بن عبيد الله (3) العنبري، ثنا معتمر، عن عبيد الله (4)، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا استفاد الرجل مالا لم تحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3184

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3185

[3185] ورواه بقية، عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال (1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول".أخبرنا أبو بكر الحارثي الفقيه، أبنا علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي، نا سعيد بن عثمان الوراق، ثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك، ثنا بقية. فذكره مرفوعا (2). والموقوف أصح.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3185

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3186

[3186] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أبنا علي بن عمر، ثنا الحسين (3) بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن شبيب، حدثني يحيى بن محمد الجاري، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول" (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3186

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3187

[3187] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أبنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن محمد بن عقبة مولى الزبير، عن (5) القاسم بن محمد [عن مكاتب له، قاطعه سيده بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم بن محمد] (6): إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول (7). وروى عاصم بن ضمرة، عن علي - رضي الله عنه - قال: إن كان عندك مال استفدته، فليس عليك زكاة حتى يحول عليه الحول (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3187

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3188

[3188] أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم، أبنا أبو نصر العراقي، أبنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: من استفاد مالا فعليه الزكاة حين استفاده (2). مذهب ابن عباس - رضي الله عنه -؛ أن المستفاد تجب فيه الزكاة في الحال، وهذا غير هذه المسألة.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3188

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3189

[3189] وأخبرنا أبو علي بن شاذان البغدادي، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أحمد بن الحارث أبو عبد الله قال: حدثتنا ساكنة بنت الجعد الغنوية قالت: سمعت سراء بنت نبهان تقول: احتفر الحي بئرا (3) في دار كلاب، فأصابوا بها كنزا عاديا، فقالت كلاب: دارنا. وقال الحي (4): احتفرنا. فنافروهم في ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقضى به للحي وأخذ منهم الخمس - أو قالت: فخمسهم - فأصابنا نصيبنا من ذلك فاشترينا مائة من النعم (5) قابلنا (6) بها الماء، فأراد المصدق أن يصدق، فأبينا عليه - أو قالت: امتنعنا عليه - فأتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فقال: "إن كنتم جعلتموها مع غيرها وإلا فلا شيء عليكم في هذا العام"، وقال: "إن المصدق إذا انصرف عن (1) القوم وهو عليهم ساخط سخط الله عليهم، وإذا (2) انصرف عنهم وهو عنهم راض - رضي الله عنهم -" (3).وهذا إن صح قلنا به، غير أن في إسناده بعض من يجهل، ونحن لا نحتج برواية المجهولين، والله أعلم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3189

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3190

[3190] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، ثنا علي بن محمد بن عيسى، ثنا أبو اليمان، أبنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، أخبرني عبيد الله (3) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أبا هريرة قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر - رضي الله عنه - بعده، وذكر الحديث، قال: والله، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها، وذكر الحديث.أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان (4). وتابعه معمر (5)، والزبيدي (1)، ويونس بن يزيد (2) من رواية عنبسة عنه، عن الزهري في هذا الحديث، قال: لو منعوني عناقا. وكذا قاله يحيى بن سعيد، عن الزهري:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3190

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3191

[3191] أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن من أصل كتابه، أبنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب، أبنا محمد بن إسماعيل الترمذي، ثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، قال: قال يحيى: قال ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أبا هريرة قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر - رضي الله عنه -، وكفر من كفر من العرب قال قائل: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ "، قال أبو بكر - رضي الله عنه -: والله، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3191

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3192

[3192] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أبنا أبو بكر بن إسحاق، أبنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس (4)، عن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، فذكره بنحوه (1).والذي روي عن سويد (2) بن غفلة قال: سرت - أو قال: أخبرني من سار - مع مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن لا نأخذ من راضع لبن" (3).فإنما أراد به - والله أعلم - أن راضع اللبن لا يؤخذ في زكاة الغنم إذا بقي من الأمهات شيء، فإذا لم يبق من الأمهات شيء، جاز أخذها بدليل ما ذكرنا في حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في العناق.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3192

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3193

[3193] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي - رحمه الله -، أنا سفيان بن عيينة، ثنا بشر بن عاصم، عن أبيه؛ أن عمر - رضي الله عنه - استعمل أباه سفيان (4) بن عبد الله على الطائف ومخاليفها (5)، فخرج مصدقا، فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه (6) منهم، فقالوا: إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه (7) منا. فأمسك حتى لقي عمر - رضي الله عنه - فقال له: اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم؛ نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم. فقال له عمر - رضي الله عنه -: فاعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده، وقل لهم: لا آخذ منكم الربى (8) ولا الماخض، ولا ذات الدر (1)، ولا الشاة الأكولة، ولا فحل الغنم، وخذ العناق، والجذعة، والثنية، فذاك عدل بين غذاء المال وخياره (2).ورواه أيضا عبد الله، عن بشر بن عاصم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في أربعين شاة شاة".

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3193

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3194

[3194] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبنا أبو بكر بن إسحاق، أبنا محمد بن سليمان بن الحارث، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي، حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس، عن أبي بكر - رضي الله عنه - في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.أخرجه البخاري في الصحيح عن الأنصاري، وزاد فيه: وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3194

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3195

[3195] أخبرنا أبو علي الروذباري، أبنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا، زعم أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حين بعثه مصدقا وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله جل ثناؤه بها نبيه - صلى الله عليه وسلم -. فذكر الحديث وقال: ولا يجمع بين متفرق (1) ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3195

Previous
456
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).