[3192] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أبنا أبو بكر بن إسحاق، أبنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس (4)، عن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، فذكره بنحوه (1).والذي روي عن سويد (2) بن غفلة قال: سرت - أو قال: أخبرني من سار - مع مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن لا نأخذ من راضع لبن" (3).فإنما أراد به - والله أعلم - أن راضع اللبن لا يؤخذ في زكاة الغنم إذا بقي من الأمهات شيء، فإذا لم يبق من الأمهات شيء، جاز أخذها بدليل ما ذكرنا في حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في العناق.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3192
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
