Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3135

[3135] أخبرنا الفقيه أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري - رحمه الله -، من أصل كتابه، ثنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب بواسط، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. (ح)وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أبنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو يحيى الرازي، ثنا سهل بن عثمان، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي، حدثني ثمامة بن عبد الله، حدثني أنس بن مالك، أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها (1) فلا يعطه: "في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض (2) أنثى، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين [إلى ستين] ففيها حقة طروقة (3) الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمسة وسبعين ففيها جذعة (4)، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون (5)، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على العشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، و [من] (6) لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وصدقة الغنم في سائمتها (7)، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار (1)، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق (2)، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة (3) ربع العشر، وإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها (4) ".لفظ حديث أبي بكر الحارثي.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3135

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3136

[3136] أخبرنا أبو علي، ثنا عبد الله، ثنا شعيب، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: فحدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس، أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما استخلف بعثه إلى البحرين، وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر؛ سطر "محمد"، وسطر "رسول"، و"الله" سطر (5).أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله - في الصحيح - وكذلك ما رويت في الخاتم عن محمد بن عبد الله بن المثنى (6) الأنصاري - ثم قال البخاري: وزادني أحمد بن حنبل عن الأنصاري، فذكر قصة خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه كان في يده، وفي يد أبي بكر - رضي الله عنه - بعده، وفي يد عمر - رضي الله عنه - بعد أبي بكر - رضي الله عنه -. قال: فلما كان عثمان - رضي الله عنه - جلس على بئر أريس. فذكر قصة سقوطه (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3136

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3137

[3137] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ - رحمه الله -، أبنا أبو النضر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي. (ح)قال: وحدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي وهشام بن علي، قالوا: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، قال: أخذت من (2) ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا، زعم أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه مصدقا وكتبه له، فإذا فيه: "هذه فريضة الصدقة (3)، فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم، في كل خمس (4) ذود (5) شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، [وليست عنده إلا حقة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون] (1) وليست عنده إلا ابنة مخاض، فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنها تقبل منه وليس معها شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (2)، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".قال أبو عبد الله - رحمه الله -: [وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصاري] (1).. . . (2) - رحمه الله -: هو كما قال، غير أن فيه إرسالا.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3137

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3138

[3138] وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أبنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن عبيد الله ابن المنادي، ثنا يونس بن محمد المؤدب، ثنا حماد بن سلمة، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، [عن أنس بن مالك] (3)، أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -. وذكر الحديث بتمامه (4).وهذا إسناد موصول، وكذلك رواه سريج بن النعمان عن حماد بن سلمة (5)، وقد أورده ابن المنذر محتجا به (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3138

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3139

[3139] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا أحمد بن سلمة وإبراهيم بن أبي طالب، قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أبنا النضر بن شميل، ثنا حماد بن سلمة، أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال (1). ثم ذكر الحديث بنحو من حديث موسى بن إسماعيل عن حماد بطوله (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3139

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3140

[3140] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أبنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ عقيب هذا الحديث، قال: هذا إسناد صحيح، ورواته كلهم ثقات (3).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: هذا حديث صحيح كبير في هذا الباب، لا أعلم أحدا من أئمة أهل النقل طعن فيه بوجه من الوجوه، وهو دليل في مسائل أخر سوى هذ المسألة، ونحن رويناه بطوله ها هنا لكيلا نحتاج إلى إعادته وتكريره في المسائل التي نحتاج إليه فيها؛ طلبا للتخفيف وخوفا من التطويل، وبالله التوفيق.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3140

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3141

[3141] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أبنا أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود (4). (ح)وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبنا أبو بكر محمد بن المؤمل، ثنا الفضل بن محمد الشعراني، قالا: ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر - رضي الله عنه - حتى قبض، ثم عمل به عمر - رضي الله عنه - حتى قبض، فكان فيه: "في خمس من الإبل شاة، وفي عشر (1) شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة (2) إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث - يعني شياها - إلى ثلاثمائة، فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق (3) مخافة الصدقة، وما كلان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب".قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا؛ ثلث [شرار] (4)، وثلث خيار، وثلث وسط، فيأخذ المصدق من الوسط. ولم يذكر الزهري: البقر (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3141

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3142

[3142] أخبرناه أبو علي، أبنا أبو بكر، ثنا أبو داود، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن يزيد الواسطي، أبنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه (2)، قال: "وإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون". ولم يذكر كلام الزهري (3).وقال أبو عبد الله الحافظ عقيب هذا الحديث: هذا حديث كبير في هذا الباب، وسفيان بن حسين الواسطي أحد أئمة الحديث، وثقه يحيى بن معين (4).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق.ورواه سليمان بن كثير - أخو محمد بن كثير - عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.قال الزهري: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يتوفاه الله - عز وجل - في الصدقة (5).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: فكأنه أقرأه الكتاب وأسنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحفظ سليمان بن كثير وسفيان بن حسين.ورواه يونس بن يزيد عن الزهري كما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3142

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3143

[3143] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، وأبو بكر (1) محمد بن أحمد المزكي المروزيان (2) بمرو، قالا: أبنا أبو الموجه محمد بن عمرو، أبنا عبدان بن عثمان، أبنا عبد الله بن المبارك، أخبرني يونس بن يزيد (3).(ح)وأخبرنا أبو علي الروذباري واللفظ له، أبنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن العلاء، أبنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -.قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث، قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة [ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة] (4)، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وابنة لبون (5)، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت. وفي سائمة الغنم". فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، وفيه: "ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق" (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3143

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3144

[3144] أخبرنا أبو الحسن (2) بن أبي المعروف الفقيه، أبنا أبو سهل الإسفراييني، ثنا أبو علي حمزة بن محمد الكاتب، ثنا نعيم بن حماد، نا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: عند آل عمر - رضي الله عنه - كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة. فذكر الحديث، إلى أن قال: "فإن زادت واحدة فحقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة" (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3144

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3145

[3145] قال: وحدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو ذلك (4).وله شاهد حسن بإسناد صحيح:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3145

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3146

[3146] أخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن هذا كتاب الصدقات فيه. فذكر الحديث، قال: "وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي سائمة الغنم".فذكره بمعنى حديث سفيان بن حسين، وقال في آخره: "وفي الرقة ربع العشر، إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق".هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - التي كان يأخذ عليها.قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3146

Previous
12
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).