Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه chevron_rightكتاب الزكاة chevron_rightHadith #3141 chevron_right


[3141] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أبنا أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود (4). (ح)وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبنا أبو بكر محمد بن المؤمل، ثنا الفضل بن محمد الشعراني، قالا: ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر - رضي الله عنه - حتى قبض، ثم عمل به عمر - رضي الله عنه - حتى قبض، فكان فيه: "في خمس من الإبل شاة، وفي عشر (1) شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة (2) إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث - يعني شياها - إلى ثلاثمائة، فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق (3) مخافة الصدقة، وما كلان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب".قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا؛ ثلث [شرار] (4)، وثلث خيار، وثلث وسط، فيأخذ المصدق من الوسط. ولم يذكر الزهري: البقر (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3141

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Topics

      Related Hadith from Other Books