Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه chevron_rightكتاب الزكاة chevron_rightHadith #3135 chevron_right


[3135] أخبرنا الفقيه أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري - رحمه الله -، من أصل كتابه، ثنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب بواسط، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. (ح)وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أبنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو يحيى الرازي، ثنا سهل بن عثمان، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي، حدثني ثمامة بن عبد الله، حدثني أنس بن مالك، أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها (1) فلا يعطه: "في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض (2) أنثى، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين [إلى ستين] ففيها حقة طروقة (3) الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمسة وسبعين ففيها جذعة (4)، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون (5)، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على العشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، و [من] (6) لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وصدقة الغنم في سائمتها (7)، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار (1)، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق (2)، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة (3) ربع العشر، وإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها (4) ".لفظ حديث أبي بكر الحارثي.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3135

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Topics

      Related Hadith from Other Books