[3146] أخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن هذا كتاب الصدقات فيه. فذكر الحديث، قال: "وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي سائمة الغنم".فذكره بمعنى حديث سفيان بن حسين، وقال في آخره: "وفي الرقة ربع العشر، إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق".هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - التي كان يأخذ عليها.قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ (1).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3146
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
