[3143] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، وأبو بكر (1) محمد بن أحمد المزكي المروزيان (2) بمرو، قالا: أبنا أبو الموجه محمد بن عمرو، أبنا عبدان بن عثمان، أبنا عبد الله بن المبارك، أخبرني يونس بن يزيد (3).(ح)وأخبرنا أبو علي الروذباري واللفظ له، أبنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن العلاء، أبنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -.قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث، قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة [ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة] (4)، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وابنة لبون (5)، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت. وفي سائمة الغنم". فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، وفيه: "ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق" (1).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3143
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
