Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #306

306 - محمد قال: أخبرنا خثيم بن عراك بن مالك قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس على المرء المسلم في فرسه, ولا في عبده صدقة».

أَبَا هُرَيْرَةَ ← أَبِي ← خثيم بن عراك بن مالك ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · کتاب · Hadith 306

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #307

307 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس في الحمر السائمة زكاة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · کتاب · Hadith 307

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #308

308 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: ليس فيما عمل عليه من الثيران صدقة, ولا على ما يكون من الإبل الطحانات والعمالات صدقة. #311# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · کتاب · Hadith 308

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #309

309 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: في كل شيء فيما أخرجت الأرض مما سقت السماء, وسقي فتحا العشر. وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر. قال محمد: و بهذا كان يأخذ أبو حنيفة, وأما في قولنا فليس في الخضر صدقة, والخضر: البقول والرطاب, وما لم يكن له ثمرة باقية نحو: البطيخ, والقثاء, والخيار. وما كان من الحنطة, والشعير, والتمر, والزبيب, وأشباه ذلك فليس فيه صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق, والوسق ستون صاعا, والصاع القفيز الحجاجي وربع الهاشمي, وهو ثمانية أرطال.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · کتاب · Hadith 309

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #310

310 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في قوله تعالى {و آتوا حقه يوم حصاده} , قال: منسوخة.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · کتاب · Hadith 310

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #311

311 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن أبي صخرة المحاربي, عن زياد بن حدير قال: بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصدقا إلى عين التمر, فأمره أن يأخذ من المسلمين من أموالهم ربع العشر, ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر, ومن أموال أهل الحرب العشر.

زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ← أبي صخرة المحاربي, ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · کتاب · Hadith 311

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #312

312 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن أنس بن سيرين, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبعث أنس بن مالك رضي الله عنه مصدقا لأهل البصرة, قال: فأرادني أن أعمل له, فقلت: لا حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتب لك, فكتب لي أن آخذ من أموال المسلمين ربع العشر, ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر, ومن أموال أهل الحرب العشر. #314# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, فأما ما أخذ من المسلمين فهو زكاة فيوضع في موضع الزكاة, للفقراء والمساكين, ومن سمى الله في كتابه, وما أخذ من أهل الذمة, ومن أهل الحرب وضع موضع الخراج في بيت المال للمقاتلة.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · کتاب · Hadith 312

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #313

313 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عمر بن جبير, عن إبراهيم النخعي أن رجلا أراد أن يعطي زكاة أربع مئة درهم, فذهب إلى إبراهيم يدله, فكان يعطي أهل البيت عشرة دراهم, فقال إبراهيم: لو كنت أنا كان أن أغني بها أهل بيت من المسلمين أحب الي. #315# قال محمد: وبه نأخذ, أعطي من الزكاة ما بينه وبين المئتين, ولا يبلغ بها المئتين, إلا ان يكون مغرما فيعطى قدر دينه, وفضل مئتي درهم إلا قليلا, وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← عُمَرَ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · کتاب · Hadith 313

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #314

314 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: في خمس من الإبل شاة إلى تسع, فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة, فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة, #316# فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين, فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين, فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين, فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين, فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين, فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين, فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومئة, ثم تستقبل الفريضة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقه. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · کتاب · Hadith 314

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #315

315 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, أنه قال: في مئة وخمسة وعشرين من الإبل حقتان وشاة, وفي الثلاثين والمئة حقتان وشاتان, وفي خمس وثلاثين ومئة حقتان وثلاث شياه, وفي أربعين و مئة حقتان وأربع شياه, وفي خمس وأربعين ومئة حقتان وابنة مخاض, وفي خمسين ومئة ثلاث حقاق. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, ثم تستقبل الفريضة أيضا #317# فإذا بلغت خمسين أخرى كانت فيها حقة, ثم تستقبل الفريضة, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · کتاب · Hadith 315

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #316

316 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس في أقل من الأربعين من الغنم زكاة, فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مئة وعشرين, فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين, فإذا زادت واحدة على مئتين ففيها ثلاث شياه, إلى ثلاث مئة, فإذا كثرت الغنم ففي كل مئة شاة. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · کتاب · Hadith 316

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #317

317 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عطاء بن السائب, عن الحسن, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, أنه بعث سعدا, أو سعد بن مالك مصدقا, فأتى عمر رضي الله عنه يستأذنه في الجهاد, فقال أولست في جهاد؟ قال: ومن أين؟ والناس يزعمون أني أظلمهم, قال: ومم ذلك؟ قال: يقولون: تحسب علينا السخلة في العدد, قال أحسبها وإن جاء بها الراعي على كفه, #318# أو لست تدع لهم الماخض, والربى, والأكيلة, وتيس الغنم؟ قال محمد: وبهذا نأخذ والماخض: التي في بطنها ولدها, والربى: التي تربي ولدها, والأكيلة: التي تسمن للأكل, وإنما ينبغي للمصدق أن يأخذ من أوسط الغنم, يدع المرتفع والرذال, ويأخذ من الأوساط البين فصاعدا.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← الْحَسَنُ، ← عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · کتاب · Hadith 317

Previous
202122
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter