Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6152

6152 حدثنا علي بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ولم يبين لنا في هذا الحديث من المقصود إليه بركوب الظهر ومن يشرب اللبن المذكورين فيه وقد حمله بعض الناس على أنه الراهن وهو الشافعي @ 453 @ فأما من سواه من أهل العلم فحمله على خلاف ذلك فنظرنا هل روي في شيء من الحديث تبيانه من هو

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الشَّعْبِيِّ ← زَکَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6152

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6153

6153 فوجدنا أحمد بن داود قد حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن سالم الصائغ حدثنا هشيم عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب @ 454 @ فبين هذا الحديث المقصود بركوب الظهر وشرب لبن الدر وأنه المرتهن دون الراهن وهذا عندنا والله أعلم إذا كان أهل العلم @ 455 @ جميعا على خلافه مع عدل رواته منسوخ لأنهم مأمونون على ما عملوا كما كانوا مأمونين على ما رووا لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لسقط عدلهم وإذا سقط عدلهم سقطت روايتهم ومما يدل على أن ذلك كما ذكرنا وعلى أن النسخ قد طرأ على هذا الحديث أن فهدا قد حدثنا قال حدثنا أبو نعيم حدثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لا ينتفع من الرهن بشيء @ 456 @ فهذا الشعبي وعليه دار هذا الحديث قد قال ما رويناه عنه في الحديث الأول فدل ذلك أنه لم يقله إلا وقد ثبت عنده نسخ ما في الحديث الأول ولما كان الله تعالى قد وصف الرهن في كتابه بما وصفه فيه فقال تعالى " فرهان مقبوضة " البقرة 283 دل ذلك أن المقبوض ما وقعت عليه يد مرتهنه وانتفت عنه يد راهنه وفي هذا كفاية وممن كان يمنع من ذلك كما ذكرنا أن لا يجعل للراهن ولا للمرتهن الانتفاع بالرهن فقهاء أهل الحجاز وفقهاء أهل العراق وبالله التوفيق

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الشَّعْبِيِّ ← زَكَرِيَّا، ← هُشَيْمٌ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ الصَّائِغُ ← فوجدنا أحمد بن داود قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6153

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book