Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6063

6063 حدثنا الحسين بن نصر بن المبارك البغدادي والحسن بن غليب بن سعد الأزدي قالا حدثنا يوسف بن عدي الكوفي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان يقال إن خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت من المهاجرات الأول قالت عائشة رضي الله عنها كنت إذا ذكرت قلت إني لأستحيي من امرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر وكانت من أغير الناس وفيها نزلت هذه الآية " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء " الأحزاب 51 قلت يا رسول الله إن ربك ليسارع في هواك

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ الْكُوفِيُّ ← الحسن بن غليب بن سعد الأزدي ← الحسين بن نصر بن المبارك البغدادي

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6063

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6064

6064 وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول أما تستحيي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى " ترجي من تشاء منهن " الثلاث آيات قلت إن ربك ليسارع لك في هواك

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامٍ ← عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6064

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6065

6065 وحدثنا أحمد بن شعيب حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب امرأة نفسها لرجل فأنزل الله تعالى قوله " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك " الأحزاب 51 قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك @ 338 @ وهذه مسألة من الفقه يختلف أهلها فيها فتقول طائفة منهم إذا وهبت المرأة نفسها لرجل على سبيل تمليكه إياه بضعها وقبل ذلك منها بمحضر من الشهود لذلك كان ذلك تزويجا فإن كان سمى لها صداقا في ذلك كان لها المسمى وإن لم يسم لها صداقا كان لها صداق مثلها فإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها عليه المتعة وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة وسفيان بن سعيد الثوري وسائر أصحاب أبي حنيفة وتقول طائفة منهم إذا وهب الرجل ابنته الصغيرة لرجل ليحصنها وليكفيها على وجه النظر لها كان ذلك جائزا وإن وهبها بصداق ذكره كان ذلك نكاحا بعد أن يكون أراد بالهبة النكاح وممن قال ذلك عبد الرحمن بن القاسم على معاني قول مالك وتقول طائفة منهم النكاح والتزويج لا يعقد بهبة عقدها وممن كان يقول ذلك منهم الشافعي قال أبو جعفر فتأملنا ما اختلفوا فيه من ذلك فوجدنا الله تعالى قد قال في كتابه " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها " الأحزاب 50 فجعل الله عز وجل تلك الهبة نكاحا بلا صداق جائزا ثم أعقب ذلك فقال " خالصة لك من دون @ 339 @ المؤمنين " فاحتمل أن يكون ما أخلصه عز وجل وجعله له الهبة نكاحا بلا صداق يكون عليه فيه ويكون مثله لغيره نكاحا يوجب عليه الصداق فإن كان كذلك ثبت ما قد ذكرناه عن الشافعي في ذلك وفي الآية التي تلونا " إن أراد النبي أن يستنكحها " أي بالهبة التي كانت منها له ففي ذلك ما قد دل أن الهبة له صلى الله عليه وسلم قد كان له نكاحا والتخصيص فلا يكون إلا بآية مسطورة أو سنة مأثورة أو بإجماع من أهل العلم على ذلك وإذا لم يكن ذلك موجودا كانت على عمومها إلا ما أجمع عليه من الخصوص منها وتأملنا قول الشافعي إن الله عز وجل سمى النكاح في كتابه باسمين النكاح والتزويج فلم يكن التزويج إلا بهما فكان من جواب مخالفيه له في ذلك أنهم قد وجدوا الطلاق ذكره الله عز وجل في كتابه بالطلاق والفراق والسراح ولم يذكره بما سواهن وأجمع أهل العلم أن ذلك ليس بتخصيص للطلاق بهذه الثلاثة الأسماء ولا يكون بما سواها بل قد جعلوه بهذه الأسماء وبالخلع والخلية والبرية والبائن والحرام وإذا كان الطلاق لم تلحقه الخصوصية بقول الله إياه في كتابه إلا بالثلاثة أشياء التي ذكرها به وألحقوا بها ما سواها مما معانيها كمعانيها كان كذلك النكاح لا يكون قول الله عز وجل ذكره في كتابه بخلاف الاسمين اللذين ذكرهما فيه ويكون بما معناه معناهما لاحقا بهما ولما كانت الهبة من الزوج للمرأة بضعها كالنكاح يقوم ذلك مقام @ 340 @ الطلاق كمثلها إذا أراد به الطلاق كان مثل ذلك هبتها بضعها له يكون ذلك كالنكاح الذي يعقده له على بضعها وتكون الهبة من كل واحد منهما لصاحبه فيما ذكرنا في حكم التمليك كما تكون الهبة من الآخر له كذلك أيضا وقد روي عن سعيد بن المسيب في هذا الباب ما قد حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الليث بن سعد حدثني عبد الله بن بريدة مولى الأسود قال سألت سعيد بن المسيب عن رجل بشر بجارية فقال له رجل من القوم هبها إلي فوهبها له فقال سعيد بن المسيب لم تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا لحلت له فدل ذلك أن الهبة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص بها كان عند سعيد بن المسيب على الهبة التي لا صداق عليه فيها وإن من سواه صلى الله عليه وسلم في الهبة يكون بها ناكحا بصداق يجب عليه فيها كما يجب عليه في تزويج لو نكح بلا صداق ذكره فيه وفي حديث عائشة معنى يجب أن يتأمل وهو قولها إني لأستحيي من امرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر ولم تقصد بذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عمت به الرجال إن كان ذلك خرج منها مخرج النكرة @ 341 @ والنكرة تعم الناس جميعا فكان قولها هذا قد دل على أنها تستحيي لامرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر فدخل في ذلك الناس جميعا فكان في ذلك ما قد دل أن من وهبت نفسها من النساء لأحد من الرجال كان به زوجا وفي ذلك ما قد دل على أن الخصوصية إنما كانت في كونها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بغير صداق فلا يكون تزويجا لغير النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تزويجا للنبي صلى الله عليه وسلم بلا صداق ويكون لغيره بصداق يجب معها وبالله التوفيق

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← أَبُو أُسَامَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6065

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book