Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5818

5818 وحدثنا بكار بن قتيبة حدثنا أبو عمر الضرير وحدثنا الربيع المرادي أخبرنا أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة قال أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس أن يوجه إليه بكتاب أبي بكر رضي الله عنه لأنس بن مالك في الصدقة فوجه لي معي إليه وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ما في حديث إبراهيم بن مرزوق الذي ذكرناه قبله

أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الربيع المرادي ← اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِیْرُ ← بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5818

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5819

5819 وحدثنا يزيد بن سنان حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة و عن الحارث الأعور @ 20 @ عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زهير أحسبه عن النبي وهو عن النبي عليه السلام ولكن أحسبه أحب إلي فكان مما فيه أن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة

عَلِيٍّ، ← الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ← عاصم بن ضمرة و ← أَبُو إِسْحَاقَ ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5819

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5820

5820 وحدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر رضي الله عنه أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر حين مر على المدينة وأمر @ 21 @ عماله العمل بها @ 22 @ فكان فيها مثل الذي ذكرناه في أحاديث إبراهيم بن مرزوق @ 23 @ وبكار بن قتيبة والربيع المرادي التي ذكرنا في هذا الباب فتأملنا ما في هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة لنقف على المراد به إن شاء الله تعالى فوجدنا أهل العلم قد اختلفوا في ذلك وتنازعوا فيه اختلافا وتنازعا شديدا فكان أحسن ما قالوه في ذلك ما حكاه لنا المزني عن الشافعي الذي لا يشك فيه أن الشريكين اللذين لم يقسما الماشية خليطان وأنه قد يكون الخليطان الرجلين يتخالطان بماشيتهما وإن عرف كل واحد منهما ماشيته قال ولا يكونان خليطين حتى يريحا ويسرحا ويحلبا ويسقيا معا وتكون فحولها مختلطة فإذا كان هكذا صدقا صدقة الرجل الواحد بكل واحد ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا ويكونا مسلمين وإن تفرقا في مراح أو مسرح أو سقي أو يحول على أحدهما قبل حول الآخر فليسا بخليطين ويصدقان صدقة الاثنين ومعنى قوله لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة يعني لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومئة شاة فإنما عليهم شاة لأنها إذا فرقت كان فيها ثلاث شياه ولا يجمع بين متفرق وهو رجل له مئة شاة وشاة ورجل له مئة شاة فإذا تركا مفترقين ففيهما شاتان وإذا جمعا ففيهما ثلاث شياه فالخشية خشية الساعي أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن @ 24 @ تكثر الصدقة قال ولم أعلم مخالفا إذا كانوا ثلاثة خلطاء وكانت لهم مئة وعشرون شاة أخذت منهم واحدة وصدقوا صدقة واحد فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو تفرق مالهم كان فيه ثلاث شياه لم يجز إلا أن يقولوا لو كان أربعون بين الثلاثة كانت عليهم شاة لأنهم صدقوا الخلطاء صدقة الواحد وبهذا يقول في الماشية كلها والزرع وكان من سواه من أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه كما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال قلت لأبي حنيفة أرأيت قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ما هو قال يكون للرجل مئة وعشرون شاة فيكون فيها شاة واحدة فإن فرقها المصدق فجعلها أربعين أربعين كانت فيها ثلاث شياه قلت أرأيت قوله لا يجمع بين متفرق ما هو قال الرجلان يكون بينهما أربعون شاة فإن جمعها كان فيه شاة وإن فرقها عشرين عشرين لم يكن فيها شاة قلت فلو كانا شريكين متفاوضين لم يجمع بين أغنامهما قال نعم لا يجمع بينهما ومنهم سفيان الثوري كما قد حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى الهمداني حدثنا أبو @ 25 @ النضر هاشم بن القاسم عن الأشجعي عن سفيان قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة والتفريق بين المجتمع أن يكون للرجل مئة شاة فيكون هاهنا وهاهنا فلا يأخذه من هذه وهذه ولا يجمع بين متفرق أن يكون للرجل أربعون وللآخر خمسون فيخلطاهما جميعا لأن لا يؤخذ منهما شاة وأن يكون للرجل أربعون شاة فيكون في الذي ذكرنا عن أبي حنيفة وعن الثوري ما قد دل على أنهما لم يكونا يراعيان الاختلاط ولكنهما كانا يراعيان الأملاك على ما ذكرناه عنهما وفي ذلك ما قد دل أن ما قد ذكره الشافعي من أنه لم يعلم مخالفا إذا كان ثلاثة خلطاء وكانت لهم مئة وعشرون شاة أخذت منهم واحدة وصدقوا صدقة الواحد قد كان فيه من المخالفين لذلك القول من ذكرناه وفي ثبوت ذلك ما دفع أن يكون لما احتج به لمذهبه من الذي ذكرناه في ذلك ما يوجب الحجة له فيه وكان الله تعالى قد ذكر الزكاة بمثل ما ذكر الصيام والصلاة والحج فقال عز وجل " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " البقرة 43 وقال " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " البقرة 185 وقال " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " آل عمران 97 فكان ما افترض في ذلك من هذه الأشياء فثبوته على كل واحد من الناس بما افترضه عليه فيه وفي ذلك ما قد دل على أنه لا حكم للخلطة فإن الحكم للأملاك دون ما سواها وقال تعالى " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم " التوبة 103 وكان معقولا أنه لا يطهر أحد من مال غيره إنما يطهر من مال نفسه @ 26 @ فإن قال فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم موصولا بهذا الكلام وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية فكان جوابنا له في ذلك أن يكون الرجلان لهما عشرون ومئة شاة لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها فيحضر المصدق فيطالبهما بصدقتهما فلا يكون عليه انتظار قسمتها إياها بينهما فيأخذ منهما شاتين فيعلم أنه قد أخذ من حصة صاحب الثمانين شاة وثلث شاة والذي كان عليه من الصدقة شاة واحدة من حصة صاحب الأربعين ثلثي شاة والذي كان عليه من الصدقة شاة واحدة والباقي من حصة صاحب الثمانين ثمان وسبعون شاة وثلثا شاة والباقي من حصة صاحب الأربعين تسع وثلاثون شاة وثلث شاة ويكون ما أخذ من الحصتين جاز على مالكيها فيرجع صاحب الثمانين على صاحب الأربعين في غنمه بالثلث شاة الذي أخذ من غنمه عن الزكاة التي كانت على صاحبه حتى ترجع حصة صاحب الثمانين إلى تسع وسبعين وحصة صاحب الأربعين إلى تسع وثلاثين فأما مالك فإن مذهبه في ذلك ما قد حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال قال مالك تفسير قول عمر لا يفرق بين مجتمع أن يكون الخليطان لكل واحد منهما مئة شاة فإذا طلبهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على واحد منهما إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك قال ذلك في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمسرح واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا فالرجلان خليطان فلا تجب الصدقة على الخليط حتى يكون @ 27 @ لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة وللآخر أقل من أربعين لم يكن على الذي له أقل من أربعين شاة صدقة وكانت الصدقة على الذي له أربعون وإن كان لكل واحد منهما ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللآخر أربعون شاة أو أكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على الألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها يعني من الزكاة التي تجب فيها لو كانت لواحد وهذا مما لا إشكال فيه لأنه لا يخلو من أحد وجهين أن تكون الخلطة لا معنى لها ويكون الخليطان بعدها كما كانا قبلها فيكون على كل واحد منهما في غنمه ما يكون عليه فيها لو لم يكن بينه وبين غيره فيها خلطة فيكون الأمر في ذلك كما قال أبو حنيفة ثم رجع إلى ما ذكره الشافعي في الخليطين أنهما وإن عرف كل واحد منهما ماله بعد أن يكون الفحل واحدا والمسرح واحدا والسقي واحدا أنهما يكونان بذلك خليطين فكان هذا مما لا يعقله وكيف يكونان خليطين وكل واحد منهما بائن ماله من مال الآخر فإن قال بالخلطة في الفحول وفي المسرح وفي الأشياء التي ذكرها قيل له وهل الزكاة في تلك الأشياء إنما الزكاة في المواشي نفسها وليسا بخليطين فيها وقد تقدمك وتقدمنا من أهل العلم من قد خالف ما ذهبت إليه @ 28 @ كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس قال إذا كان الخليطان يعرفان أموالهما فلا يجمع بينهما في الصدقة وأخبرت بذلك عطاء فقال ما أراه إلا حقا فهذا طاووس وعطاء لم يراعيا فحلا ولا حلبا ولا سقيا ولا مراحا ولا دلوا ولا ما سوى ذلك مما راعيته أنت مما ذكرناه عنك فإن قال فما رويته عن طاووس وعطاء يجب به إذا كانا خليطين لا يعرفان أموالهما جمع بينهما في الصدقة وفي ذلك ما قد دل على ما نقوله نحن قيل له ليس في ذلك ما يدل على ما قلته أنت لأنه قد يحتمل أن يكون قوله جمع بينهما في الصدقة أي جمع بينهما قبضا @ 29 @ حتى يؤخذا أخذا واحدا ثم يتراجعان بينهما في المأخوذ منهما كما يقول مخالفك فيه وبالله التوفيق

ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5820

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5821

5821 حدثنا الربيع المرادي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام للصلاة المكتوبة كبر فرفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قرآنه وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا فرغ ورفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر @ 31 @

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← الربيع المرادي

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5821

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5822

5822 وحدثنا أبو أيوب عبيد الله بن عبد الله بن عمران الطبراني حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ثم ذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه يديه عند التكبير المشروع في الصلاة ورفعها عند الرفع من الركوع ورفعها عند القيام من السجود ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث مذكورا فيه هذا الرفع غير عبد @ 32 @ الرحمن بن أبي الزناد فأما من روى سواه فلم يذكر فيه ذلك منهم عبد العزيز الماجشون رواه عن عبد الله بن الفضل وعن عمه الماجشون ولم يذكر ذلك فيه

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ← سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، ← أبو أيوب عبيد الله بن عبد الله بن عمران الطبراني

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5822

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5823

5823 كما حدثنا ابن أبي داود حدثنا الوهبي وعبد الله بن صالح قالا حدثنا عبد العزيز الماجشون حدثنا الماجشون وعبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، ← الْأَعْرَجِ ← الماجشون وعبد الله بن الفضل ← عَبْدُ العَزِيزِ المَاجِشُونُ، ← الوهبي وعبد الله بن صالح ← ابن أبي داود ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5823

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5824

5824 وكذلك حدثنا يزيد بن سنان حدثنا أبو داود حدثنا عبد العزيز الماجشون أخبرنا عمي ولم يذكر عبد الله بن الفضل عن @ 33 @ عبد الرحمن الأعرج ثم ذكر بإسناده مثله ولم يذكر فيه رفع الأيدي في شيء من الصلاة وكان هذا الحديث من أحد وجهين أن يكون ابن أبي الزناد جاء بهذه الزيادة غلطا منه في الحديث أو يكون جاء بها عن حقيقة منه فإن كان جاء بها غلطا فلا حجة لأحد فيما هو غلط وإن كان جاء بها من حقيقة فإنه قد وجدنا عن علي رضي الله عنه مما كان عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أن عليا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد

عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، ← عمي ولم يذكر عبد الله بن الفضل ← عَبْدُ العَزِيزِ المَاجِشُونُ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← وَكَذَلِكَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5824

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5825

5825 وهو كما حدثنا ابن أبي داود حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه وكان من أصحاب علي عن علي رضي الله عنه مثله @ 34 @ فكان في هذا الحديث ما قد دل أن زيادة ابن أبي الزناد إن كانت صحيحة أعظم الحجتين بترك الرفع في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح لأن عليا لا يفعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا خلاف ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فيه إلا بعد قيام الحجة عنده في ذلك على نسخ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فيه وبالله التوفيق

عَلِيٍّ، ← أبيه وكان من أصحاب علي ← عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، ← أَبُو بَکْرٍ النَّهْشَلِيُّ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ← ابن أبي داود ← وهو كما

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5825

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5826

5826 حدثنا محمد بن النعمان السقطي حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود وهذا مما لا اختلاف عن ابن مسعود فيه @ 36 @ فارغة @ 37 @ وقد وافق هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود فيه ما قد حدثنا بكار بن قتيبة حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن المغيرة قال قلت لإبراهيم حديث وائل أنه رأى النبي @ 38 @ صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فقال إن كان وائل رآه مرة فقد رآه عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذلك @ 39 @ فاحتملنا هذا عن إبراهيم وإن كان لم يذكر من بينه وبين عبد الله فيه لما قد ذكرناه في غير هذا الموضع من كتابنا من قوله للأعمش جوابا له عن قوله إذا حدثتني فأسند بأن قال له إذا قلت لك قال عبد الله فلم أقل ذلك حتى حدثنيه عنه جماعة وإذا قلت @ 40 @ حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني @ 41 @

عَبْدُ اللَّهِ ← عَلْقَمَةَ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، ← عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ← محمد بن النعمان السقطي

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5826

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5827

5827 حدثنا يونس حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع ولا يرفع بين السجدتين

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← يونس،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5827

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5828

5828 وحدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك عن الزهري ثم ذكر بإسناده مثله فكان ما في هذا الحديث وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين لا يدرى من قول من هو وأنه من ابن عمر أو ممن هو دونه ففي هذا الحديث الرفع عند افتتاح الصلاة وعند الركوع فيها وعند الرفع من الركوع فيها وإلى هذا كان يذهب الشافعي وكثير ممن يذهب إلى الرفع في الصلاة فيما سوى تكبيرة الافتتاح

الزُّهْرِيِّ، ← مَالِكٍ، ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5828

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5829

5829 وقد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام

أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ← وقد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5829

Previous
123
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book