شرح مشكل الآثار الطحاوي #5266
5266 حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع ولا اختلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق @ 281 @ المذكور في هذا الحديث هو بعد البيع بالأبدان أنه ليس للمبتاع أن يأخذ ما رضي من البيع ويترك بقيته إنما له عنده أن يأخذه كله أو يدعه كله وإنما يأخذ بعضه ويترك بعضه قبل عقد البيع فيكون البيع ينعقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه لا فيما سواه مما لا يرضاه منه وفي ذلك ما قد دل أن الخيار للمتبايعين قبل انعقاد البيع بينهما وهو بين قول أحدهما لصاحبه قد بعتك وقول الآخر قد قبلت منك والله نسأله التوفيق
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5266
