Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5252

5252 ووجدنا المزني قد حدثنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ثم اجتمعا جميعا فقالا عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار قال فكان معنى هذا الحديث كمعنى ما وافقه في ألفاظه مما قد ذكرناه قبله ثم نظرنا هل رواه عن نافع غير من ذكرنا

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مالك ثم اجتمعا جميعا ← الشَّافِعِیِّ، ← ووجدنا المزني قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5252

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5253

5253 فوجدنا الربيع المرادي قد حدثنا قال حدثنا شعيب بن الليث قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع قال أبو جعفر كتب هذا الحديث عني أبو عبد الرحمن يعني النسائي فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن معنى أو يخير أحدهما الآخر فيما قد ذكرناه قبله إنما هو على تخير يتعاقد المتبايعان البيع عليه على ما في هذا الحديث لا على ما سوى ذلك مما قد حمله بعض الناس عليه وكيف يجوز أن يخير من له خيار بعقد البيع هذا يبعد قبوله في القلوب وإنما يكون التخير لإيجاب ما لم يكن واجبا قبله وذلك يوجب أن يكون على ما قد رواه الليث عن نافع فيكون الخيار الذي يخيره أحد المتبايعين صاحبه هو على الخيار الذي @ 266 @ يتراوضان عليه حتى يعقدان البيع عليه لا على خيار يستأنفانه بعد البيع وفي ذلك ما قد دل أن البيع يجب بالتعاقد وأنه لا خيار فيه لواحد من متبايعيه بعد تعاقدهما إياه إلا أن يكون البيع وقع على أن لأحدهما خيارا إلى مدة فيكون له الخيار إلى انقضاء تلك المدة وقد وجدنا الذي يذهب في الخيار إلى أنه التفرق بالأبدان بعد عقد البيع يقول إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فالخيار الذي يجب له بذلك التخير هو الخيار الذي كان واجبا له قبله والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فإنما قاله ليفيد أمته معنى وإذا كان على ما قال من تأوله على ما ذكرنا لم يكن فيه فائدة وحاش لله أن يكون كذلك ولكنه عندنا والله أعلم على ما قد بينه الليث في حديثه مما يقع عقد البيع عليه وإذا كان الخيار إذا وقع البيع عليه لم يمنع الذي له الخيار أن يكون مالكا لما ابتاع قبل انقطاع خياره بعد أن يفترق هو وصاحبه عن موطن البيع كانا قبل أن يتفرقا عن موطن البيع كذلك أيضا وكان وجوب الخيار المذكور في الحديث على خلاف ذلك وهو الخيار بين العقد وبين القبول على ما ذكرناه عن قائليه في هذا الباب ثم رجعنا إلى ما يوجبه النظر في ذلك فوجدنا التمليكات قد تكون في أموال وقد تكون في منافع وهي الإجارات وقد تكون في أبضاع وهي ما توجبه التزويجات وما يوجبه الخلع فكانت التمليكات في الأبضاع تتم قبل تفرق متعاقديها وكذلك الإيجارت تتم قبل تفرق متعاقديها فكان مثل ذلك في القياس تمليكات الأموال وهي البياعات تتم قبل تفرق متعاقديها بعد تعاقدهما بأبدانهما والله نسأله التوفيق

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ← فوجدنا الربيع المرادي قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5253

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book