شرح مشكل الآثار الطحاوي #1597
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال ثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سفيان عن مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غرار في صلاة ولا تسليم @ 276 @ وسمعت علي بن عبد العزيز يقول قال أبو عبيد الغرار النقصان وحكاه عن الكسائي قال واحتج أبو عبيد لذلك بقول الفرزدق في مرثيته الحجاج بن يوسف إن الرزية من ثقيف هالك ترك العيون ونومهن غرار أي قليل قال أبو عبيد ومعناه في الصلاة النقصان لركوعها وسجودها وطهورها وفي السلام نراه أن يقول السلام عليك أو يرد فيقول وعليك ولا يقول وعليكم قال أبو جعفر وقد يحتمل أن يكون النقصان المنهي عنه في السلام بخلاف ما قال أبو عبيد ويكون المراد به نقصان الجماعة من السلام عليهم والقصد مكان ذلك بالسلام على أحدهم وليس رد السلام من ذلك من شيء لما قد ذكرنا مما يوجب اختلاف حكم السلام ورد السلام في الباب الذي قد ذكرناه قبل هذا الباب والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي حَازِمٍ ← مَالِكٍ، ← سُفْيَانَ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← بُنْدَارٌ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1597
