Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4363

4363 وحدثنا الحسين بن نصر حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال حكيم بن حزام يا رسول الله كنت أدع شيئا تبرعا في الجاهلية قال لك ما أسلمت على ما أسلفت من خير

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4363

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4364

4364 حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز الدراوردي حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب الزهري عن عمه عن عروة أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا @ 153 @ كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم هل لي فيها من أجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير فكان في هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا لحكيم عن ما سأله عنه قوله له أسلمت على ما أسلفت من خير فذلك محتمل أن يكون ذلك الخير هو الخير الذي يحمد عليه مثله على ما كان منه وإن كان لا أجر له فيه فلم يخرج ذلك عما في الآثار الأول التي قد رويناها في هذا الباب

عُرْوَةَ ← عَمِّہٖ ← محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب الزهري ← عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ؛ ← أَبِي ← مُصْعَبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4364

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4365

4365 وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو كريب أنبأنا معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر عن عامر عن علقمة @ 154 @ عن سلمة بن يزيد قال قلنا يا رسول الله إن أمنا كانت تقري الضيف وتصل الرحم وإنها كانت وأدت في الجاهلية وماتت قبل الإسلام فهل ينفعها عمل إن عملناه عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع الإسلام إلا من أدرك أمكم وما وأدت في النار @ 155 @ فارغة @ 156 @ ففي هذا الحديث أن الإسلام لا ينفع إلا من أدركه أي فأسلم ودخل فيه وكانت المنفعة المذكورة في هذا الحديث محتملة أن تكون هي المنفعة بالإسلام لا بما سواه مما قد تقدمه في الجاهلية من الأمور المحمودة ومحتملة أن تكون نافعة لأهلها في غير الإسلام كما ينفعهم لو عملوها في الإسلام غير أن جملة ما رويناه في هذا الباب يرجع إلى مراد عاملي الأشياء بإعمالهم إياها ما عملوها له كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله عز وجل وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه @ 157 @ وسنذكر ذلك بأسانيده فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى وإذا كانت الأعمال في الإسلام لا تنفع عامليها إلا بنيتهم بها الله عز وجل فيكونون بها مريدين له وقاصدين إليه فيثيبهم عليها ما يثيبهم عليها وإذا عملوها لما سوى ذلك من أمور دنياهم لم يكونوا كذلك ولم يكن لهم في ذلك من شيء كان ما عملوه في الجاهلية من الخير الذي ليس معهم من الإسلام ولا النيات التي يريدون بأعمالهم فيها الله عز وجل أحرى أن لا يثابوا عليها وأن لا يؤتوا بها إلا ما قصدوا بها إليه في دنياهم من أسباب دنياهم فقد ائتلفت هذه الآثار التي رويناها في هذا الباب وصدق معاني بعضها بعضا ولم يخرج شيء فيها عن شيء إلى ما يضادها وبالله التوفيق

سلمة بن يزيد ← عَلْقَمَةَ، ← عَامِرٍ، ← جَابِرٍ ← شَيْبَانُ، ← مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ← أَبُو كُرَيْبٍ، ← ابن أبي داود

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4365

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4366

4366 حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني قد كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه قال أما بعد فما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من شرط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فهو @ 159 @ باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4366

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4367

4367 حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة @ 160 @ عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4367

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4368

4368 وحدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا ذلك عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي الولاء لهم فإن الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ثم ذكر بقية الحديث @ 161 @ قال أبو جعفر ففي هذين الحديثين ما قد دل على أنه لا يجب على من كاتب عبده وضع شيء من كتابته عنه وأن قول الله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " النور 33 على الحث والحض على الخير من معونة المكاتبين ممن كاتبهم وممن سواهم من أموالهم حتى يعتقوا بخروجهم من مكاتباتهم كما قال هذا القول من قاله من أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والثوري وزفر وأبو يوسف ومحمد وخلاف ما قاله من سواهم من أهل العلم منهم الشافعي وذهبوا إلى أن تأويل قوله عز وجل " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " على الوجوب والحتم لا على الندب والحض وعلى أن ذلك من المكاتبة التي يكاتبونهم عليها وفي الحديثين اللذين روينا وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئا وعلى قول عائشة لها ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا أو أعدها لهم جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار ذلك عليها فدل ذلك على وجوب المكاتبة كلها للمكاتبين على المكاتبين لأنه لو كان الوضع واجبا عليهم منها لمن يكاتبوه لقال لعائشة ولم تدفعين إليهم عنها ما لا يجب لهم عليها وما قد أوجب الله عز وجل لها عليهم إسقاطه عنها ومثل ذلك أيضا ما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار

ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4368

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4369

4369 كما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا أسد بن @ 162 @ موسى حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية ابنة الحارث في سهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبت على نفسها قالت وكانت امرأة ملاحة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في مكاتبتها فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من الأمر ما لم يخف فوقعت في سهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبته فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على كتابتي قال فهل لك في خير من ذلك قالت وما هو يا رسول الله قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم قال قد فعلت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية ابنة الحارث فقالوا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما في أيديهم قالت فلقد أعتق بتزويجه إياها مئة أهل بيت من بني المصطلق فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها @ 163 @ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل لجويرية أداء جميع مكاتبتها عنها إلى الذي كاتبها فدل ذلك على أن جميع مكاتبتها قد كانت عليها للذي كاتبها لا حطيطة لها عليه منه ومثل ذلك ما قد روي عنه أيضا في سلمان الفارسي

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4369

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4370

4370 كما حدثنا علي بن معبد أنبأنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق ح وكما حدثنا فهد بن سليمان حدثنا يوسف بن بهلول حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي حدثنا محمد بن إسحاق ثم اجتمعا فقالا عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس حدثنا سلمان الفارسي حديثه من فيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب فسألت صاحبي ذلك فلم أزل به حتى كاتبني على أن أحيي له ثلاث مئة نخلة وبأربعين أوقية من ورق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينوا صاحبكم بالنخل فأعانني كل رجل منهم بقدره بالثلاثين والعشرين والخمسة عشر والعشرة ثم قال لي يا سلمان اذهب ففقر لها فإذا أردت أن تضعها فلا تضعها حتى تأتيني تؤذنني فأكون أنا الذي أضعها بيدي فقمت في تفقيري وأعانني أصحابي حتى فقرنا شربها ثلاث مئة ودية وجاء كل رجل بما أعانني من النخل ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يضعها بيده وجعل يسوي عليها ترابها حتى فرغ منها جميعا قال والذي نفسي بيده ما ماتت منها واحدة وبقيت @ 164 @ الدراهم علي فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ جاءه رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المعادن يتصدق بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الفارسي المسكين المكاتب ادعوه لي فدعيت فجئت فقال اذهب فأدها عنك فيما عليك من المال قلت وأين تقع هذه مما علي يا رسول الله قال إن الله تعالى سيؤديها واللفظ لفهد قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ مولى سلمان بحط عنه من مكاتبته ولا بوضع عنه منها ففي ذلك أيضا دليل على ما ذكرنا ثم قد وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في تأويل هذه الآية كاختلاف من بعدهم في تأويلها فروي في تأويلها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما قد يجاوزه بعضهم به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم @ 165 @ كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي قال شهدت أبا عبد الرحمن السلمي وكاتب غلاما له على أربعة آلاف درهم وشرط عليه إن عجز رد في الرق وما أخذت منك فهو لي فوضع عنه ألف درهم من الأربعة آلاف ثم قال سمعت خليلك عليا رضي الله عنه يقول " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " هو الربع هكذا روى الثوري عن عبد الأعلى على ما ذكرنا لم يتجاوز به عليا رضي الله عنه وكما حدثنا أحمد بن شعيب أنبأنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال ربع المكاتبة @ 166 @ وكما أنبأنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن سليمان الرهاوي حدثنا يزيد يعني ابن هارون أنبأنا عبد الملك وهو ابن أبي سليمان عن عبد الملك بن أعين عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كاتب غلاما له على أربعة آلاف درهم ثم وضع عنه ألفا ثم قال لولا أني رأيت عليا رضي الله عنه كاتب غلاما له ثم وضع عنه الربع ما فعلت قال أبو جعفر وهكذا روى أيضا جرير عن عطاء بن السائب هذا الحديث فلم يتجاوز به عليا وهكذا رواه أيضا عبد الملك بن أعين فلم يتجاوز به عليا وقد رواه ابن جريج عن عطاء بن السائب فتجاوز به عليا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ← عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ← محمد بن إسحاق ثم اجتمعا ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ ← يوسف بن بهلول، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← وَكَمَا ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبِي ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4371

4371 كما حدثنا محمد بن علي بن زيد المكي حدثنا أحمد بن محمد القواس حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد ح وكما @ 167 @ حدثنا أحمد بن شعيب أنبأنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا عبد الرزاق ثم اجتمعا فقالا أنبأنا ابن جريج حدثنا عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال ربع المكاتبة

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← وَكَمَا ← عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَوَّاسُ ← محمد بن علي بن زيد المكي ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4371

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4371

4371 م وكما حدثنا أحمد أنبأنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج يعني ابن محمد أنبأنا ابن جريج أخبرني عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ابن جريج وأخبرني غير واحد عن عطاء أنه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم @ 168 @ قال أبو جعفر فكان الذي رفع هذا الحديث عن علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن جريج عن عطاء وعطاء فقد كان خلط بأخرة وحديثه الذي لا يختلط فيه عنه هو ما يحدث عنه أربعة دون من سواهم وهم الثوري وشعبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد فحديث ابن جريج عنه هو ما أخذ عنه في حال الاختلاط فلم يكن ذلك مما يوجب رفع هذا الحديث قال أبو جعفر ولم يكن هذا الحديث عندنا أيضا حجة في وجوب وضع بعض المكاتبة عن المكاتب على مولاه إذ كان ذلك يحتمل أن يكون كان من علي على طلب الخير لا على وجوب ذلك كان عليه ثم نظرنا هل روي في ذلك شيء عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا أحمد بن داود بن موسى قد حدثنا قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي حدثنا مبارك بن فضالة حدثني عبيد الله عن أبي قال وقال ميمون عن عمي قال وحدثتني أمي وأهلي أن جدي قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كاتبني قال اعرض قلت بمئة أوقية قال فما استزادني فأراد شيئا يعطينيه فلم @ 169 @ يجد فأرسل إلى حفصة فقال إني قد كاتبت غلامي وأنا أريد أن أعطيه شيئا فابعثي إلي بدراهم فأرسلت إليه بمئتي درهم فقال خذها بارك الله لك فيها فبارك الله عز وجل لي فيها قد أعتقت غير واحد منها فاستأذنته فقلت يا أمير المؤمنين إني أريد أن تأذن لي أن آتي العراق قال أما إذ كاتبتك فاذهب حيث شئت فأراد موال لبني غفار أن يصحبوني فقالوا كلم أمير المؤمنين أن يكتب لنا كتابا نكرم به قال وقد علمت أنه سيكره ذلك فكلمته فانتهرني وما انتهرني قبلها فقال أتريد أن تظلم الناس أنت أسوة المسلمين فخرجت فلما قدمنا جئت معي بنمط وطنفسة فقلت يا أمير المؤمنين هذان هدية لك فنظر إليهما فأعجباه ثم ردهما علي وقال إنه قد بقيت بقية من مكاتبتك فاستعن بهما في مكاتبتك @ 170 @ قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث عن عمر ما قد دل على أنه لم يضع عنه من مكاتبته شيئا ووجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي عن جويرية بن أسماء عن مسلم بن أبي مريم عن عبد لعثمان رضي الله عنه قال بعثني عثمان أمير المؤمنين في تجارة فقدمت عليه فأحمد ولايتي فقمت إليه ذات يوم فقلت إني أريد الكتابة فقطب ثم قال نعم ولولا آية في كتاب الله عز وجل ما فعلت أكاتبك على مئة ألف درهم على أن تعدها لي في عدتين والله لا أغضك منهما درهما فخرجت من عنده فتلقاني الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال ما الذي أرى بك قلت كان أمير المؤمنين بعثني في تجارة فقدمت عليه فأحمد ولايتي فقمت إليه فقلت يا أمير المؤمنين أسألك الكتابة فقطب ثم قال لولا آية في كتاب الله عز وجل ما فعلت أكاتبك على مئة ألف درهم على أن تعدها لي في عدتين والله لا أغضك منها درهما قال ارجع فدخل عليه فقام قائما فقال يا أمير المؤمنين فلان كاتبه فقطب ثم قال نعم ولولا آية في كتاب الله عز وجل ما فعلت أكاتبه على مئة ألف على أن يعدها لي في عدتين والله لا @ 171 @ أغضه فهما درهما فغضب الزبير وقال والله لأمثلن بين يديك فإنما أطلب إليك حاجة تحول دونها بيمين وقال بيده هكذا كاتبه فكاتبته فانطلق بي الزبير إلى أهله فأعطاني مئة ألف وقال انطلق فاطلب فيها من فضل الله فإن غلبك أمر فأد إلى عثمان ما له منها فانطلقت فطلبت فيها من فضل الله فأديت إلى الزبير ماله وإلى عثمان ماله وفضلت في يدي ثمانون ألفا قال أبو جعفر ففي هذا الحديث حلف عثمان أن لا يغض عن مكاتبه هذا مما كاتبه عليه درهما ووقوف الزبير على ذلك منه وتركه خلافه فيه ففي ذلك ما قد دل على أن قول الله عز وجل في هذه الآية " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " لم يكن عندهما على وضع شيء من المكاتبة عن مكاتبه ووجدنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قد حدثنا قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول في قول الله عز وجل " وآتوهم من مال الله @ 172 @ الذي آتاكم " قال حث الناس على ذلك قال أبو جعفر وفي ذلك ما قد دل على ما ذكرناه في هذا الباب أن ذلك على الحض لا على الوجوب لأنه لما كان الناس غير المتكاتبين قد أريد ذلك منهم لا على أنه واجب عليهم كان كذلك المكاتبون أريد ذلك منهم لا على الوجوب عليهم ولما اختلف في ذلك على ما ذكرنا كان الأولى مما قد قيل فيه ما قد وافق ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمن قد ذكرنا من أصحابه والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4372

4372 حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا يوسف بن عدي حدثنا يحيى بن يعلى أبو محياة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة واشترطت للذين باعوها الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اشترى فأعتقتها وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها حرا فاختارت نفسها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما @ 176 @ وفي هذا الباب آثار كثيرة أخرناها إلى مواضع هي أولى بها مما سنأتي به بعد هذا الباب في أسباب بريرة من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في بيع الأمة ذات الزوج فقال بعضهم هو طلاق لها وقال بعضهم ليس هو بطلاق لها فممن روي عنه منهم أن ذلك ليس بطلاق لها عمر بن الخطاب كما قد حدثنا فهد حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني أنبأنا شريك عن عبيد الله عن يسار بن نمير قال أمرني عمر أن أشتري له جارية فاشتريت له جارية لها زوج فأمرني أن أشتري له بضعها من زوجها فاشتريت له بضعها من زوجها @ 177 @ ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد الفارسي حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا منصور بن أبي الأسود عن يزيد بن أبي زياد عن إسحاق بن كعب أخي محمد بن كعب القرظي أن أباه كعبا اشترى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية فسألها ألك زوج قالت نعم قال فأرسل بها إلى أبي أن ردها فردها فاشترى بضعها من زوجها فردت إليه فقبلها وكما حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا وابن أبي مريم قالا حدثنا الفريابي عن سفيان عن حماد عن إبراهيم @ 178 @ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في قوله عز وجل " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " النساء 24 قال علي رضي الله عنه المشركات إذا سبين وقال ابن مسعود رضي الله عنه المشركات والمسلمات حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأنا داود وعبيدة عن الشعبي أن مرة بن شراحيل صاحب السالحين بعث إلى علي رضي الله عنه بجارية فسألها هل لك من زوج فقالت نعم فردها وكتب إلى مرة إني وجدت هديتك مشغولة فاشترى مرة بضعها من زوجها بخمس مئة درهم وبعث بها إليه فقبلها @ 179 @ ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه كما حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان رضي الله عنه جارية لها زوج ابتاعها له بالبصرة فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها ومنهم عبد الرحمن بن عوف كما قد حدثنا يونس حدثنا شعيب بن الليث حدثنا الليث حدثني ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف كان ابتاع وليدة من عاصم بن عدي @ 180 @ فوجدها ذات زوج فردها حدثنا يونس حدثنا شعيب بن الليث حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن عاصم بن عدي أن عبد الرحمن بن عوف كان ابتاع منه جارية لها زوج ولم يعلم بذلك فلما علم بذلك ردها إليه @ 181 @ ومنهم عبد الله بن عمر كما قد حدثنا علي بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه قال في عبد له امرأة مملوكة فبيعت قال هو أحق بها حيث لقيها وقال بعضهم هو طلاق لها وممن قال ذلك عبد الله بن عباس كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول في بيع الأمة هو طلاقها ومنهم أبي بن كعب @ 182 @ كما قد حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي بن كعب أنه قال بيع الأمة طلاقها ومنهم جابر بن عبد الله وأنس بن مالك كما حدثنا علي بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالا بيع الأمة طلاقها قال أبو جعفر وكان اختلافهم في ذلك إنما هو لما اختلفوا فيه مما تأولوا عليه قول الله عز وجل " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " النساء 24 فذهب بعضهم إلى أنهن المسبيات ذوات الأزواج اللاتي خلفوهن في دار الحرب @ 183 @ وذهب مخالفوهم في ذلك إلى أنها كل مبيعة ذات زوج وكان ما ذهب إليه في ذلك أهل القول الأول من هذين القولين عندنا هو الأولى بتأويل هذه الآية لما قد رويناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا من حديث أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد في نزول هذه الآية في ذلك والذي قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقراره بريرة على نكاحها الذي كانت عليه قبل ابتياع عائشة إياها وتخييره إياها بعد عتاقها لها ما قد دل على أن ابتياعها لم يكن طلاقا من زوجها لها فقال قائل فقد رويتم عن ابن عباس أنه كان يقول بيع الأمة طلاقها وتروون عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تخييره بريرة بعد عتاقها بين المقام مع زوجها وبين فراقها إياه وهذا تضاد شديد فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخييره بريرة بعد عتاقها بين المقام مع زوجها وبين فراقها إياه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد ذكر وسنأتي به فيما بعد من هذه الأحاديث المرويات في بريرة إن شاء الله تعالى وقد كان قوم يقولون إنما كان ذلك من قول ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن بيع الأمة هو طلاقها ولم يكن ذلك عنده مخالفا لما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخييره بريرة بعد عتاقها بين المقام مع زوجها وبين فراقه إنما كان ذلك لأن بريرة إنما ابتاعتها عائشة وهي ممن لا تحل لها الفروج فبقي تزويج بريرة بعد ذلك كما كان قبله وكان @ 184 @ ابتياع الرجال الذين تحل لهم الفروج مثلها يوجب حل الفرج لهم وفي حلها لهم حل التزويجات اللاتي عليها لمن كانت له عليها قال أبو جعفر وهذا قد يحتمل أن يكون هو الذي ذهب إليه ابن عباس في ذلك فاعتبرنا نحن بعد ذلك السبب الذي به تقع الفرقة بين المسبيات ذوات الأزواج الذين في دار الحرب وبين أزواجهن هناك فوجدناهن يبن من أزواجهن بوقوع الرق عليهن بالسباء وهن في تلك الحال لم يحللن لرجال بأعيانهم لما فيهن من حقوق الله الذي جعله في أخماسهن لمن جعلها له ولشركة بين من سباهن في بقيتهن ولما كان ذلك كذلك عقلنا أن الذي يوجب الفرقة بين الأزواج المسبيات وبين أزواجهن الحربيين الذين لم يسبوا معهن هو وقوع الرق عليهن لأجل فروجهن لم يحل لهن بملكهن ولما كان ذلك كذلك وكانت بريرة عند ابن عباس لم تحرم على زوجها بابتياع عائشة إياها دل ذلك على صحة مخالفته لهذه الآية وعلى أن المرادات فيها من ذوات الأزواج هن المسبيات دون المبيعات والله الموفق

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4373

4373 حدثنا أبو أمية حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة حرا وأنها خيرت فاختارت نفسها

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4373

Previous
101112
Next

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4370

عبد الله بن حبيب ← عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ -يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ← يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَحْمَدُ: ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4371

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، ← يحيى بن يعلى أبو محياة ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← يَحْيَی بْنُ عُثْمَانَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4372

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book