شرح مشكل الآثار الطحاوي #4239
4239 حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار والذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب يدل على المعنى في هذا الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب وفي هذا الحديث من ترك الجمعة في غير عذر @ 445 @ فقال قائل هذا الحديث يدل على أن لا شيء عليه للعذر فكان جوابنا له في ذلك إنه إن كان ما أمر به هذا الرجل كفارة لم يسقط عنه ما أمر به في ذلك بالعذر ولا بغير العذر كما لم تسقط الكفارة في حلق الرأس في الإحرام بالعذر وكانت واجبة في العذر وفي غير العذر وإن كان الذي في هذا الحديث أريد به بغير الكفارة ففي ذلك ما قد دل أنه صدقة تبرر وفي ذلك ما قد دل على أن الصدقة في الجماع في الحيض كذلك وإنها صدقة تبرر لا صدقة كفارة لأنه لو كان كفارة لما سقط في حال العذر كما لم تسقط الكفارة بالعذر في حلق الرأس بالإحرام من أذى وبالله التوفيق @ 446 @
سَمُرَةَ ← قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ ← قَتَادَةَ ← هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4239
