Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4238

4238 كما حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن @ 440 @ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا وهو أولى الاحتمالين فقال قائل ولم كان ما تأولت في تلك الصدقة بالقربة أولى من الكفارة فكان جوابنا له في ذلك أنا وجدنا الكفارات التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منها ما قد خلط فيه الصيام بغيره وهي آية جزاء الصيد فقال عز وجل " فجزاء مثل ما قتل من النعم " المائدة 95 ومثلها أيضا آية الفدية في حلق المحرم رأسه من أذى وهي قوله " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أن نسك " البقرة 196 ومنها ما أمر به في كتابه في كفارات الأيمان عند إعواز الرقبة والكسوة والإطعام وهي قوله عز وجل " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " البقرة 196 فكان ذلك صياما محولا عند الإعواز بدلا مما قبله مما ليس بصيام ومثل ذلك ما جعله عز وجل من الصيام بدلا عن الكفارة عن القتل الخطأ بقوله " فمن لم يجد فصيام شهرين @ 441 @ متتابعين " النساء 92 ومثل ذلك كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة بصوم شهرين متتابعين فإن لم يقدر أطعم ستين مسكينا ومثل ذلك ما بينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في المجامع في صيامه متعمدا مما هو مثل ذلك فكان ما جعله الله عز وجل كفارة قد خلطه بالصيام أو جعل له بدلا من صيام وكان ما أمر به المجامع في حال الحيض لم يخلطه بصيام ولم يجعل صياما بدلا منه عند الإعواز كما أمر بالصدقة عند الوجود فعقلنا بذلك أن ما أمر به من ذكرنا للجماع في الحيض كان صدقة قربة لا صدقة كفارة فقال قائل فقد رأينا المحرم يجامع في إحرامه فيكون عليه الدم بلا صيام معه وبلا صيام بدلا منه عند الإعواز له فما تنكرون أن تكون كذلك الصدقة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم في الجماع في الحيض كفارة لا بدل لها فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ذكره من الدم في الجماع بغير بدل له من صيام وبغير مخالطة لصيام إياه إنما يقوله الكوفيون ولهم في ذلك مخالفون من أهل العلم ممن سواهم منهم مالك بن أنس رحمه الله كان يقول في الجماع في الإحرام إن فيه فدية من صيام أو صدقة أو نسك كالواجب في حلق الرأس في الإحرام من أذى ومنهم الشافعي رحمه الله كان يقول إنه يوجب الدم في هذا @ 442 @ ثم يقوم الدم فيصرف ثمنه بعد العجز عن الدم كما يصرف مثله في جزاء الصيد الذي يصيبه المحرم في إحرامه وكان الذي قاله مالك بن أنس في ذلك عندنا أولى ما قيل فيه لأن الإحرام قد حرم الجماع وحرم حلق الرأس وحرم اللباس وكان من فعل شيئا من ذلك بلا ضرورة إليه آثما ومن فعله بضرورة إليه غير آثم وكانت الكفارات الواجبة في ذلك على الفعل لا ما سواه غير أنها إذا كانت بإصابة على ضرورة لا إثم معها وإذا كانت على غير ضرورة فمعها الإثم فكانت الكفارة واجبة للفعل لا لما سواه وكان قتل الصيد انتهاك حرمة من غير الأبدان وحلق الشعر انتهاك حرمة البدن فبعض أسباب البدن ببعض أسباب البدن أشبه منها بالصيد الذي ليس من أسباب البدن وإذا كان ما ذكرنا كذلك لم يكن فيما احتج به هذا المحتج علينا له حجة فيما احتج به علينا ثم نظرنا هل تقدم هؤلاء المختلفين في هذا المعنى أحد ممن قبلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتته امرأة فقالت إني خرجت مع زوجي فأهللنا بعمرة فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة فوقع علي قبل أن أقصر فقال شبق شديد فاستحيت المرأة فقامت فقال على المرأة فدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة مساكين أو تنسكين نسكا فقالت أي ذلك @ 443 @ أفضل قال النسك قالت أي النسك أفضل قال اذبحي بقرة أو أنحري ناقة فقالت أي ذلك أفضل قال انحري ناقة فكان ما رويناه عن ابن عباس في ذلك موافقا لما ذكرناه عن مالك سواء فهو أولى الأقوال عندنا في هذا الباب وإليه كان يذهب أحمد بن أبي عمران وبالله التوفيق

ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4238

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book