Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4222

4222 حدثنا إسماعيل بن حمدويه حدثنا الحميدي حدثنا @ 417 @ عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم قال حدثني عكرمة بن إبراهيم عن ابن أبي ذباب عن أبيه عن عثمان بن عفان أنه صلى بأهل منى أربعا فأنكر الناس ذلك عليه فقال يا أيها الناس إني لما قدمت مكة تأهلت بها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فليصل صلاة المقيم قال أبو جعفر ففي هذا الحديث ما قد دل على ما يقوله أبو حنيفة وأصحابه والشافعي أن الإمام إذا كان من أهل مكة ومن كان من أهلها من الحاج فلا يقصرون الصلاة بمنى لأنهم في سفر دون السفر الذي تقصر في مثله الصلاة وقد تقدمهم في هذا القول عطاء ومجاهد وهما إماما الناس في الحج حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا ليس على أهل مكة قصر في الحج والقياس يوجب هذا أيضا لأن قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما للصلاة بالناس بمنى في حجهم لا يخلو من معنى من ثلاثة معان أن يكون السفر الذي كانوا فيه مما تقصر في @ 418 @ مثله الصلاة أو يكون كان للحج الذي كانوا فيه أو يكون كان للموطن الذي كانوا به لا وجه له في ذلك غير هذه الثلاثة الأوجه اللاتي ذكرنا فاعتبرنا ذلك هل كان ذلك القصر للموطن فوجدنا أهل العلم جميعا لا يختلفون أن من لم يكن حاجا أنه لا يقصر الصلاة في ذلك الموطن فعقلنا بذلك أن القصر الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحبيه في تلك الصلاة لم يكن للموطن ثم رجعنا إلى ذلك القصر هل كان للحج فوجدناهم جميعا لا يختلفون أن الحاج من أهل منى لا يقصرون تلك الصلاة بمنى فعقلنا بذلك أن ذلك القصر المتقدم لم يكن للحج الذي كانوا فيه ولما انتفى هذان المعنيان وخرجا أن يكون التقصير الذي كان في تلك الصلاة لواحد منهما ولم يبق إلا الوجه الآخر وهو السفر عقلنا بذلك أن التقصير الذي كان في تلك الصلاة كان للسفر لا لما سواه وكذلك كان مالك رحمه الله يقول في الحاج من أهل منى إنهم لا يقصرون الصلاة بها وإن أهل مكة وأهل عرفة يقصرون الصلاة بها وإن أهل منى يقصرون الصلاة بعرفة وإذا انتفى أن تكون الصلاة قصرها من قصرها لا للسفر انتفى بذلك قول من قال إن غير المسافر يقصرها بمنى حاجا أو غير حاج ثم نظرنا في الحارث بن أبي ذباب الذي رجع إليه هذا الحديث هل في سنه ما يدل أن يكون ما حدث به عن عثمان بن عفان رضي الله عنه فيه سماعا فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا ابن إسحاق @ 419 @ عن يعقوب بن عتبة عن يزيد بن هرمز عن الحارث بن أبي ذباب الدوسي قال لما كان عام الرمادة اخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصدقة حتى إذا أحيا الناس من العام المقبل بعث إليهم مصدقين وبعثني فيهم فقال خذ منهم العقالين العقال الذي أخرنا عنهم والعقال الذي حل عليهم ثم اقسم عليهم أحد العقالين ثم احدر لي الآخر قال فعقلت فعقلنا بذلك أن في سنه فوق ما طلبنا فيها لأنه إذا كان من ولاة عمر كان في وقت عثمان فوق كثير ممن حدث عن عثمان في الأسنان والله نسأله التوفيق

عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، ← أَبِيهِ ← ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، ← عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4222

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4223

4223 حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قيل للنبي عليه السلام إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال فليراجعها فإذا طهرت طلقها وهي طاهر أو حامل

ابْنِ عُمَرَ ← سَالِمٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← يَحْيَی بْنُ عُثْمَانَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4223

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4224

4224 وحدثنا فهد حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني وحدثنا أحمد بن شعيب حدثنا محمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم @ 421 @ عن ابن عمر مثله فكان هذا الحديث مما استدل به قوم من أهل العلم ممن مذهبه أن الحامل لا تحيض على مذهبه ذلك وقال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلقها بعد أن يراجعها وهي طاهر أو حامل دل ذلك أن الحمل لا حيض فيه لأنه لو كان فيه حيض لم يأمره أن يطلقها في حال قد تكون فيها حائضا وفي أمره أياه أن يطلقها في تلك الحال من غير أن يقول له غير حائض ما قد دل على أن لا حيض في الحمل وقال الذين خالفوهم في ذلك هذا الكلام الذي ذكرتموه في هذا الحديث مستحيل لأنه لم يطلقها وهي طاهر فذكر موضع الطهر الذي يكون فيه موضع ذلك الطلاق ثم قال أو حامل والحامل موضع للطلاق فلم تكن الضرورة تدعو إلى ذكر الحمل لأن المقصود بطلاق السنة إليه هو الطهر وإذا كان الحمل لا حيض فيه كان طهرا وكان الكلام به فضلا وكان ذكر الطهر الذي قبله يغني عن ذكره @ 422 @ وحاش لله عز وجل أن يكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحتاج إليه وما لا فائدة فيه فكان من جوابنا لهذا القائل عن الذي خاطبهم بهذا الخطاب أن في هذا الكلام المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الفائدة وذلك أن الطاهر لا تطلق في طهرها إلا أن تكون غير مجامعة فيه والحامل جائز أن تطلق في حملها وقد جومعت فيه أو لم تجامع لأن جماع الطاهر جماع قد يكون عنه حمل وجماع الحامل جماع لا يكون عنه حمل فكان حكم الطهر الذي لا حمل معه وحكم الطهر بالحمل فيهما هذا المعنى الذي ذكرنا مما يتباينان فيه ويختلفان فيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلقها طاهرا طهرا لم يجامعها فيه وإن كان لم ينقل إلينا في هذا الحديث فإنه قد نقل إلينا في غيره

ابْنِ عُمَرَ ← سَالِمٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← يحيى بن عبد الحميد الحماني ← فهد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4224

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4225

4225 كما قد حدثنا فهد حدثنا علي بن معبد حدثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته في حيضها فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر فإذا طهرت فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يجامع فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماع عن الطهر الذي أمره بالطلاق فيه وأمره أن يكون طلاقه لها وهي طاهرة غير مجامعة ولم ينف الجماع @ 423 @ عن الحامل لأن جماع الحامل لا يمنع من طلاقها للسنة فبان بحمد الله ونعمته أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر عنه في حديث محمد بن عبد الرحمن فيه أكثر الفائدة ومما يدل أيضا أن الحامل لا تحيض ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم منا من كتابنا هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في السبايا أن لا توطأ حامل منهن حتى تضع وأن لا توطأ غير حامل منهن حتى تحيض فكان معقولا عنه صلى الله عليه وسلم بذلك أنه أراد أن الحيض إذا كان علم به أن لا حمل حل الوطء الذي كان لا يحل لو كان حمل ولأنه لو كان الحيض لا ينفي الحمل لكان الحيض والطهر جميعا بمعنى واحد ولكنه بخلاف ذلك لأنه إذا كان حيض علم أن لا حمل معه فهذا دليل صحيح على أن الحيض لا يكون مع الحمل فقال قائل فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن الحامل تحيض وذكر في ذلك ما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا شعيب بن الليث حدثنا الليث بن سعد وما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبي وشعيب بن الليث حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج @ 424 @ عن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحامل ترى الدم فقالت لا تصلي فكان جوابنا له في ذلك أن هذا الحديث قد روي عن عائشة رضي الله عنها كما ذكر وقد روي عنها خلاف هذا القول في حديث آخر وهو ما قد حدثنا علي بن شيبة حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد يعني ابن أبي عروبة عن مطر يعني الوراق عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم قال لا تدع الصلاة وما قد حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى حدثنا مطر الوراق عن عطاء بن أبي رباح @ 425 @ عن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم قالت تغتسل وتصلي وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا حبان بن هلال حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل فكان هذا عندنا عن عائشة أولى مما ذكرناه عنها مما يخالف ذلك لجلالة عطاء ولموضعه من العلم ولأن موضع أم علقمة من العلم ليس كذلك فقال قائل فإن عمرة قد روت عن عائشة رضي الله عنها في ذلك ما يوافق ما روته عنها أم علقمة فيه فكان جوابنا له في ذلك أنا لم نجد ذلك عن عمرة صحيحا وإنما وجدناه من رواية أهل البيت عن يحيى بن سعيد عن عائشة رضي @ 426 @ الله عنها بلا ذكر لعمرة فيه كما حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عائشة أنها قالت الحبلى إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض وكما حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام قال حديث يحيى بن سعيد بحديث مطر الوراق يعني الذي ذكرناه في هذا الباب فأنكره وقال قالت عائشة رضي الله عنها لا تصلي ثم قد قال بهذا القول أعني في أن الحامل لا تدع الصلاة برؤية الدم عطاء بن أبي رباح والحسن البصري كما حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد قال سمعت عطاء وسئل عن الحامل ترى الدم قال تتوضأ وتصلي @ 427 @ وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن في الحامل ترى الدم قال هي بمنزلة المستحاضة تغتسل كل يوم غسلا من الظهر إلى الظهر وكما حدثنا علي بن شيبة حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن عطاء قال هي بمنزلة المستحاضة تغتسل كل يوم من الظهر إلى الظهر فهذا هو القول عندنا لما قد دللنا عليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كما حدثنا محمد بن العباس حدثنا علي بن معبد حدثنا محمد بن الحسن حدثنا يعقوب عن أبي حنيفة في الحامل ترى الدم قال تصلي ولم يحك فيه خلاف بينه وبين أحد من أصحابه والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4226

4226 حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة حدثنا الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار @ 429 @ فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقته كيف هي فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة أخبرني الحكم عن عبد الحميد أمير الكوفة عن مقسم عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال شعبة شك الحكم @ 430 @ فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث عن مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه عن عبد الحميد عن مقسم فدلس به ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا فوجدنا عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا أبو عوانة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار فكان في هذا الحديث موافقة أبي عوانة شعبة فيما حدث به عنه يزيد بن زريع وموافقة حجاج فيما حدث به عن شعبة من إيقافه هذا الحديث على ابن عباس ووجدنا فهدا قد حدثنا قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الحكم عن مقسم @ 431 @ عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار فكان الأجلح أيضا قد وافق أبا عوانة في إسناد هذا الحديث عن الحكم ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير الحكم

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← الْحَكَمِ، ← شُعْبَةُ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ← يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4226

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4227

4227 فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا قال حدثنا أسباط بن محمد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار ثم نظرنا هل حدث قتادة سعيدا بهذا الحديث عن مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4227

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4228

4228 فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا عبادة بن صهيب حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا غشي امرأته وهي حائض فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يتصدق بدينار أو @ 432 @ بنصف دينار فوقفنا بذلك على أن قتادة إنما حدث سعيدا بهذا الحديث عن مقسم تدليسا لا بسماعة إياه منه ثم نظرنا هل سمعه قتادة من عبد الحميد أم لا

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← عَبْدُ الحَمِيدِ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عبادة بن صهيب ← فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4228

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4229

4229 فوجدنا الحجاج بن عمران بن الفضل المازني البصري أبا عبد الله قد حدثنا حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن الجعد عن قتادة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار فوقفنا بذلك على أن قتادة لم يسمعه من عبد الحميد فإنه إنما @ 433 @ حدث به عن الحكم عن عبد الحميد والله أعلم أسمعه من الحكم أم لا ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير عبد الحميد

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← عَبْدُ الحَمِيدِ، ← الْحَكَمِ، ← قَتَادَةَ ← حماد بن الجعد ← هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ← فوجدنا الحجاج بن عمران بن الفضل المازني البصري أبا عبد الله قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4229

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4230

4230 فوجدنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قد حدثنا قال حدثنا الهيثم بن جميل ح ووجدنا فهدا قد حدثنا قال حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني قال الحسن حدثنا شريك وقال فهد أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا خصيف الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي @ 434 @ يغشى امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال أبو جعفر فكان حديث خصيف هذا مما لم نقف على اضطراب في إسناده ولكنه قد وقع فيه بين حماد وبين شريك في متنه من الاختلاف ما قد ذكرناه في روايتيهما ورفعه شريك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه حماد على ابن عباس رضي الله عنهما ثم نظرنا هل رواه عن مقسم أحد غير من ذكرنا

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← خُصَيْفٌ ← شَرِيكٌ، ← فهد ← شَرِيكٌ، ← الْحَسَنُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ الأَصْبِهَانِيِّ، ← ووجدنا فهدا قد ← الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ← فوجدنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4230

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4231

4231 فوجدنا محمد بن علي بن داود قد حدثنا قال حدثنا داود بن مهران الدباغ حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سفيان أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض في الدم العبيط تصدق بدينار وإن كانت صفرة فبنصف دينار @ 435 @

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← عَبْدِ الْکَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ الدَّبَّاغُ ← فوجدنا محمد بن علي بن داود قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4231

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4232

4232 ووجدنا محمد بن جعفر بن محمد بن أعين البغدادي قد حدثنا قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله فكان هذا الحديث قد حدث به ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري وهو مقبول الرواية وحدث به أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو مغمور في روايته وكلاهما حدث به عن مقسم عن ابن عباس وشك فيه ابن عيينة أن يكون عبد الكريم @ 436 @ رفعه له أم لا ولم يشك فيه عبد الكريم أبو أمية أنه مرفوع ثم نظرنا هل رواه عن ابن عباس غير مقسم

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← عبد الكريم بن أبي المخارق ← أبو جعفر الرازي ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← ووجدنا محمد بن جعفر بن محمد بن أعين البغدادي قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4232

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4233

4233 فوجدنا الربيع بن سليمان المرادي قد حدثنا قال حدثنا أسد بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن تميم أنه سمع علي بن بذيمة الجزري يقول سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول أخبر رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى امرأته وهي حائض فأمره أن يعتق نسمة قال ابن عباس وقيمة النسمة يومئذ دينار فكأن هذا الحديث قد رجع إلى عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وليس كمن روى هذا الحديث سواه ممن ذكرنا فيما تقدم منا في هذا الباب وكشفنا عن أحوال عبد الرحمن بن يزيد هذا فوجدنا البخاري قد ذكر أنه رجل من أهل الشام وأنه يحدث بأحاديث @ 437 @ منكرات وأنه كان قدم الكوفة فكتب عنه غير واحد من أهلها ونسبوه إلى جابر فقالوا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهم يرونه عبد الرحمن بن يزيد وليس به

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ، ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← فوجدنا الربيع بن سليمان المرادي قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4233

Previous
2930
Next

ابْنِ عُمَرَ ← مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ← أَبُو الْمَلِيحِ الرَّقِّيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← فهد ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4225

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book