شرح مشكل الآثار الطحاوي #3392
3392 حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر @ 18 @ والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر قال ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه قال أبو جعفر ولا نعلم أحدا من أصحاب أيوب تابع ابن شوذب على زيادة هذا الجنس في هذا الحديث مع أن كل واحد من حماد بن زيد ومن حماد بن سلمة حجة عليه في ذلك وليس هو بحجة عليهما فيه فكيف وقد اجتمعا جميعا على خلافه في ذلك وفي حديثه ما يدل على خطئه فيه وهو قوله ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه فكيف يجوز أن يعدلوا صنفا مفروضا ببعض صنف مفروض معه وإنما يجوز أن يعدل المفروض مما سواه مما ليس بمفروض ثم قد روى هذا الحديث أيضا عن نافع غير أيوب كما رواه حماد وحماد عن أيوب لا كما رواه ابن شوذب عنه منهم عبيد الله بن عمر العمري
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← ابْنِ شَوْذَبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3392
