Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3161

وكما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله وإن كان ليبعث رجالا فيضربوننا على ذلك قال فكان هذا الحديث موافقا لما رواه موسى بن عقبة عليه وكان الذي خالفوه في ذلك أيوب وعبيد الله وعمر بن نافع ومالك بن أنس وإن كنا لم نذكره فإنا سنذكره في آخر هذا الكلام فكان هذا عندنا أولى لأن أربعة أولى بالحفظ من اثنين فأما حديث مالك

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3161

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3162

فإن يزيد حدثنا قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ← فإن يزيد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3162

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3163

كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب عن مالك ثم نظرنا هل روي عن ابن عمر خلاف هذا مما يدخل في هذا الباب

مَالِكٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3163

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3164

فوجدنا يونس قد حدثنا قال أخبرنا ابن وهب قال أنا عبيد الله بن عمر وعمر بن محمد ومالك أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال فكان معنى حتى يستوفيه حتى يستوفي كيله إن كان @ 190 @ مكيلا أو وزنه إن كان موزونا أو عدده إن كان معدودا وكان في ذلك محولا له من موضع إلى موضع فكان مثل ذلك ما اشتراه جزافا أريد فيه تحويله من موضع إلى موضع حتى يحل بيعه بعد ذلك

عمر بن محمد ومالك ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← فوجدنا يونس قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3164

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3165

فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال حدثنا الحسين بن محمد المروذي قال حدثنا جرير بن حازم عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمر قال ابتعت زيتا بالسوق فقام إلي رجل فأربحني حتى رضيت فلما أخذت بيده لأضرب عليها أخذ بذراعي رجل من خلفي وأمسك يدي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، ← أَبِي الزِّنَادِ، ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ، ← فوجدنا أبا أمية قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3165

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3166

ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا بالسوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول @ 191 @ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم فكان جرير وابن إسحاق قد اختلفا في لفظ هذا الحديث فقال أحدهما إلى رحلك وقال الآخر إلى بيتك فعاد ذلك إلى معنى ما رويناه قبله وثبت بتصحيح هذه الآثار أن لا يباع ما ابتيع مجازفة حتى يحول من المكان الذي ابتيع فيه إلى مكان سواه وهكذا كان الشافعي يذهب إليه في هذا المعنى وفيما ذكرنا من ذلك ما قد دل على أن ما لا يحتمل النقل من مكان إلى مكان كالآدر والأرضين يجوز بيعها بعد ابتياعها بغير قبض لها لأنها لا يتهيأ فيها المعنى الذي تهيأ في غيرها من النقل الذي يقوم مقام الكيل فيما يكال وهكذا كان أبو حنيفة يذهب إليه في بيع الآدر والأرضين المبتاعة قبل قبضها ممن باعها والله نسأله التوفيق فقال قائل فقد رويتم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن بيع الطعام حتى يستوفى ورويتم عنه عن رسول الله @ 192 @ صلى الله عليه وسلم أيضا نهيه في ابتياع الجزاف من الطعام أن يباع حتى ينقل إلى مكان آخر فكان في ذلك حكم بيع الطعام المشترى كيلا وحكم بيع الطعام المشترى جزافا ثم رويتم عنه فيه أيضا في حديث عبيد بن حنين عنه ابتياعه زيتا بالسوق وأنه أراد بيعه لما أعطي به من الربح ما أعطيه فأخذ زيد بن ثابت بيده من خلفه فنهاه عن ذلك وأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبره به فيه عنه فما كانت حاجته في ذلك إلى زيد حتى أخذ ذلك عنه وحدث به بعد ذلك فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون ابن عمر لم يكن يرى الزيت من الطعام إذ كان حكمه الائتدام به لا الأكل له وكان مذهبه حل بيع ما اشترى قبل قبضه من غير الطعام فلم ير بيعه لذلك قبل قبضه إياه بأسا حتى حدثه زيد بما حدثه به فعلم به أنه كالطعام المأكول المشترى لا كالأشياء المبيعة سوى ذلك فانتهى إلى ما حدثه به زيد فيه وامتنع من بيعه حتى يكون منه فيه ما حدثه زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به فيه والله عز وجل نسأله التوفيق

ابْنِ عُمَرَ ← عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، ← أَبِي الزِّنَادِ، ← ابْنِ إِسْحَاقَ، ← أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ← ووجدنا ابن أبي داود قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3166

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book