شرح مشكل الآثار الطحاوي #3161
وكما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله وإن كان ليبعث رجالا فيضربوننا على ذلك قال فكان هذا الحديث موافقا لما رواه موسى بن عقبة عليه وكان الذي خالفوه في ذلك أيوب وعبيد الله وعمر بن نافع ومالك بن أنس وإن كنا لم نذكره فإنا سنذكره في آخر هذا الكلام فكان هذا عندنا أولى لأن أربعة أولى بالحفظ من اثنين فأما حديث مالك
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، ← وَكَمَا
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3161
