Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2641

وحدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن عمرو بن الحمق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا عسله وهل تدرون ما عسله قالوا الله عز وجل ورسوله أعلم قال يفتح الله تعالى له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه جيرانه أو من حوله @ 54 @ قال فطلبنا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو فوجدنا العرب تقول هذا رمح فيه عسل يريدون فيه اضطراب فشبه سرعته التي هي اضطرابه باضطراب ما سواه من الرمح ومن غيره فاحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله أن يكون أراد بميله إياه إلى ما يحب من الأعمال الصالحة حتى يكون ذلك سببا لإدخاله إياه جنته والله عز وجل نسأله التوفيق

عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ، ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2641

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2642

حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي أنه سأل عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص عن طلاق جده أبي عمرو فاطمة ابنة قيس فقال له عبد الحميد طلقها ألبتة ثم خرج إلى اليمن فوكل عياش بن أبي ربيعة فأرسل إليها عياش ببعض النفقة فسخطتها فقال لها عياش ما لك علينا من نفقة ولا سكنى وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأليه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما قال فقال ليس لك نفقة ولا سكنى ولكن متاع بالمعروف اخرجي عنهم فقالت أأخرج إلى بيت أم شريك فقال لها إن بيتها يوطأ انتقلي إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فهو أقل

أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2642

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2643

وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله قال ثنا الليث عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود عن أبي سلمة عن فاطمة ابنة قيس نفسها بمثل حديث الليث عن أبي الزبير حرفا بحرف قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليهم نفقة ولا سكنى ولكن متاع بالمعروف فاحتمل أن يكون ذلك على الإيجاب واحتمل أن يكون على الندب والحصر لا على الإيجاب فتأملنا ذلك فوجدنا الله عز وجل قد ذكر تمتع المطلقات في ثلاثة مواضع في كتابه وهي قوله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقوله متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وقوله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية فكان ذلك مما قد يحتمل أن يكون كمثل قوله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت @ 57 @ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فكان ذلك على الندب والحض لا على الإيجاب فيكون مثل ذلك قوله عز وجل في متع المطلقات حقا على المحسنين وحقا على المتقين يكون ذلك على الترغيب في ذلك والحض عليه فيكون في المطلقات جميعا مدخولا بهن كن أو غير مدخول بهن كما قد روي عن علي رضي الله عنه مما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن وهب قال أني يحيى بن أيوب وموسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ذلك يعني لكل مطلقة متعة واحتمل أن يكون ذلك على الندب والحض واحتمل أن يكون ذلك على الإيجاب لبعضهن دون بعض كما قد روي عن عبد الله بن عمر في ذلك مما قد حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع @ 58 @ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق فحسبها نصف ما فرض لها وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال ثنا سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكر مثله فكان في هذا من قول ابن عمر إخراج المطلقات قبل الدخول بهن من المتع اللاتي ذكرنا ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر فوجدنا الواجب إبدالا من الإبضاع يجب بوقوع التزويجات وانعقادها لا بما سوى ذلك ولما كانت المتع لا توجبها التزويجات اللاتي لا طلاق معها كان بأن لا يوجبها الطلاق الذي يكون بعدها أحرى فإن قال قائل فقد رأينا الطلاق يوجب النفقة والسكنى في العدة ولم يكونا واجبين قبل ذلك @ 59 @ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الأمر ليس كما ذكر ولكنهما قد كانا واجبين بالتزويج وجوبا لم يرفعه الطلاق الواقع فيه فهذه حجة في وجوب التمتع للمطلقات بعد الدخول فأما المطلقات قبل الدخول فقد اختلف أهل العلم فيهن هل لهن متع يحكم بها على مطلقيهم الذين لم يكونوا فرضوا لهن صداقا أم لا فقال قائلون لهن عليهم المتع وإن كانوا قد اختلفوا في مقادير المتع فقال قائلون منهم هي المقدار الذي يجزئ في الصلاة من اللباس وممن قال ذلك منهم كثير من الكوفيين منهم أبو حنيفة والثوري والقائلون بقولهما وقال آخرون منهم مقدار المتعة في هذا هو نصف صداق مثلها من نسائها اللاتي يرجع في مثل صداقها إلى أمثال صدقات أمثالهن وممن قال ذلك منهم حماد بن أبي سليمان وهذا هو الأولى مما قالوه في ذلك على أصولهم التي بنوا هذا المعنى عليها وقال قائلون من أهل العلم سواهم إن المتع في هذا محضوض عليها مأمور بها غير مجبر عليها وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس وخالف الآخرين الذين ذكرناهم في ذلك لأن أولئك يوجبونها ويجبرون عليها ويحبسون فيها وكان الأولى مما قد قيل في ذلك عندنا والله أعلم الإيجاب لها والحبس فيها لأن التزويج وقع بلا تسمية صداق أوجب لها صداق مثلها على زوجها كما أوجب ملك بضعها لزوجها فلما وقع الطلاق قبل الدخول أسقط عن الزوج نصف @ 60 @ الواجب عليه قبل الطلاق مما قد كان محبوسا في جميعه لو لم يطلق فإذا طلق فسقط عنه بالطلاق نصفه بقي النصف الباقي عليه كما كان عليه قبل ذلك من فروضه إياه وأخذه به وحبسه فيه كما إذا سمى لها صداقا ثم طلقها قبل دخوله بها فزال عنه نصفه يكون النصف الباقي لها عليه على حكم كله الذي كان لها عليه قبل الطلاق من لزومه إياه لها ومن حبسه لها فيه وقد رويت عن المتقدمين آثار في المتع بالطلاق نحن ذاكروها في هذا الباب إن شاء الله تعالى فمنها ما قد حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال أخبرني الحكم أن رجلا خاصم إلى شريح في متعة امرأته فقال شريح وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فإن كنت من المتقين فعليك متعة ولم يقض به ومنها ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن أيوب @ 61 @ عن سعيد بن جبير قال لكل مطلقة متعة وما قد حدثنا يوسف بن يزيد قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنبأنا يونس عن الحسن ثم ذكر مثله ومنها ما قد حدثنا يوسف قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أنا عبد الملك عن عطاء قال لكل مطلقة متاع إلا التي طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق ومنها ما قد ثنا يوسف قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم ومحمد بن سالم عن الشعبي مثله @ 62 @ ومنها ما قد ثنا يوسف قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا جويبر عن الضحاك أنه قال لكل مطلقة متاع حتى المختلعة وفيما قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب ما قد دل على الصحيح مما قد قالوه في ذلك مما ذكرناه عنهم والله سبحانه نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2644

حدثنا بحر بن نصر قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله يعني ابن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث ما قد دل أن ما كان من الماء دون القلتين حمل الخبث

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عبد الله بن عبد الله يعني ابن عمر ← مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَخْزُومِيُّ ← أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، ← يَحْيَی بْنُ حَسَّانَ ← بحر بن نصر

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2644

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2645

وقد حدثنا أحمد بن شعيب قال أنا هناد بن السري والحسين بن حريث عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فكان في هذا الحديث إدخال الدواب مع السباع في هذا الحكم الذي قد ذكرنا

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ اللہِ بْنِ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ← أَبِي أُسَامَةَ، ← هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← وقد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2645

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2646

وحدثنا الحسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحياض التي بالبادية تصيب منها السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا @ 65 @ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث مثل ما في الحديث الذي بدأنا بروايتنا إياه في هذا الباب فقال قائل كيف تقبلون هذا الحديث في أسآر السباع والدواب وأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما يخالف ما قد رويتموه في هذا الباب فيها

أَبِيهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. ← مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2646

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2647

فذكر ما قد حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه ح وما قد حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا إسماعيل بن أبي أويس قال ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ثم اجتمعا فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة فقالوا يا رسول الله تردها السباع والكلاب والحمير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ما في بطونها وما بقي فهو لنا طهور @ 66 @ @ 67 @ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا الحديث الذي ذكره ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلها لأنه إنما دار على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف ثم التمسنا حكم هذا الباب في سوى ما قد رويناه فيه مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ ← وما قد ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2647

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2648

فوجدنا بكار بن قتيبة قد حدثنا قال حدثنا أبو عاصم عن قرة بن خالد قال ثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى بتراب

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← فوجدنا بكار بن قتيبة قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2648

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2649

وما قد حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا أبو عاصم عن قرة بن خالد قال ثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر غسل مرة أو مرتين قرة يشك

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2649

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2650

ووجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قد حدثنا قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال ثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو قال أولهن @ 69 @ بالتراب وإن ولغت فيه الهرة غسل مرة قال أبو جعفر فكان في ذلك إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بنجاسة سؤر الهرة كإخباره بنجاسة سؤر الكلب وإن كان قد خالف مما يطهر منهما فجعله في الكلب سبعا وفي الهرة مرة فقال قائل فكيف تقبلون هذا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين فأوقفه على أبي هريرة ولم يتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما قد حدثنا بكار قال ثنا سعيد بن عامر الضبعي قال ثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب @ 70 @ وما قد حدثنا بكار قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال سؤر الهر مهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز أن أيوب فوق هشام في الجلالة والثبت فزيادة ما زاده عليه في إسناد هذا الحديث مقبولة وقرة فإن لم يكن فوق هشام في الثبت والحفظ لم يكن دونه في ذلك مع أن محمد بن سيرين قد كان إذا أوقف أحاديث أبي هريرة فسأل عنها أهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال ثنا إسماعيل ويحيى بن عتيق @ 71 @ عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدل ذلك أن محمدا رفع هذا الحديث مرة فأخذه عنه كذلك أيوب وقرة وأوقفه على أبي هريرة مرة لما قد أعلم الناس أن كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه منه هشام كذلك وهو في الحقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل فقد روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤر الهر إثبات طهارته

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدٍ ← أَيُّوبَ ← مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، ← ووجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2650

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2651

فذكر ما قد حدثنا بكار قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا أبو الرجال عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه أن هذا الحديث @ 72 @ مما أخطأ مؤمل في إسناده عن الثوري فرواه عنه عن أبي الرجال وأبو الرجال الثقة المأمون وإنما هو عن حارثة بن أبي الرجال وهو ممن يتكلم في حديثه ويضعف غاية الضعف

عَائِشَةَ ← أُمِّہِ عَمْرَۃَ ← أَبُو الرِّجَالِ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← بَكَّارٍ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2651

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2652

كما قد حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ثنا سفيان الثوري عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى هذا الحديث أم لا

عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ ← حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2652

Previous
567
Next

فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← عبد الله بن يزيد مولى الأسود ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2643

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book