Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2318

حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي قال حدثنا نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن عبد الوهاب بن أبي بكر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث فلم نجد أحدا رواه عن ابن شهاب بإدراك الصلاة وفضلها غير عبد الوهاب بن أبي بكر وهو مقبول الرواية وقد وجدنا الليث بن سعد رواه عن ابن الهاد عن ابن شهاب بغير ذكر لعبد الوهاب فيه وبغير ذكر في إدراك فضل الصلاة

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ← ابْنِ الْهَادِ، ← نَافِعُ بْنُ یَزِیدَ ← أبو الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2318

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2319

كما حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فكان في ذلك ما وجب علينا تأمله فتأملنا فوجدنا مدرك الصلاة مدركا لفضلها فكان ما رواه الليث عليه كافيا لنا مما زاد نافع عليه فيه ثم تأملناه من رواية غير عبد الوهاب وغير ابن الهاد عن ابن شهاب كيف هو

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنِ الْهَادِ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← محمد بن خزيمة وفهد ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2319

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2320

فوجدنا يونس قد حدثنا قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← فوجدنا يونس قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2320

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2321

@ 93 @ ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك قال أبو جعفر فكان موافقا لما رواه الليث أيضا عليه ومخالفا لما رواه نافع وعقلنا أن ذلك الإدراك إنما هو لفضل الصلاة لا إدراك الصلاة نفسها لأنه لو كان إدراكا لها نفسها لما وجب عليه قضاء بقيتها ولما كان ذلك كذلك تأملنا ما يقوله كثير من أهل العلم من مدرك هذا المقدار من الصلاة أنه يكون به مدركا لها في وجوب فرضها عليه وفي قضاء ما فاته منها على مثل ما صلاه مدركوها ويجعلون من أدرك منها ما دون ذلك منها بخلاف ذلك حتى قال الحجازيون منهم في الحائض تطهر من حيضتها وقد بقي عليها من @ 94 @ وقت الصلاة التي طهرت في وقتها مقدار ركعة منها أنه واجب عليها قضاؤها وفي الصبي إذا بلغ في مثل ذلك الوقت منها وفي النصراني إذا أسلم في مثل ذلك الوقت منها أنهما يقضيان تلك الصلاة وإن هؤلاء الثلاثة الذين ذكرنا لو كان ذلك منهم وقد بقي من وقت تلك الصلاة أقل من ركعة إنهم بخلاف ذلك وإنهم لا يجب عليهم قضاؤها وقالوا في مثل ذلك في صلاة الجمعة من أدرك منها ركعة قضى أخرى ومن أدرك منها ما دون الركعة صلى أربعا ويحتجون في ذلك بالحديث الذي قد رويناه في أول هذا الباب ووجدنا من الحجة عليهم لمخالفيهم في ذلك من العراقيين ممن يقول في الحيض إذا طهرت في وقت الصلاة وقد بقي عليهن من وقتها مقدار ما يغتسلن فيه ويدخلن فيه بتكبيرة وهو أقل القليل منها أنه يجب عليهن قضاء تلك الصلاة ويقولون مثل ذلك في الصبيان إذا بلغوا وفي النصارى إذا أسلموا ويقولون فيمن دخل في التشهد في صلاة الجمعة أنه يكون بذلك من أهلها وأنه يقضي ما بقي عليه من صلاة الجمعة وجعلوه في ذلك كمدرك ركعة منها أنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدراك القليل من الصلاة مثل الذي قد روي عنه في الآثار التي ذكرنا في إدراك الركعة منها

أَبِي هُرَيْرَة، يَرْفَعُهُ ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← ووجدنا أحمد بن شعيب قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2321

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2322

كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال ثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن سعيد بن المسيب قال دخلنا على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار وهو وجع فقال من في البيت فقيل أهلك وولدك وجلساؤك في المسجد قال فأجلسوني قال فأسنده ابنه إلى @ 95 @ صدره ثم قال لأحدثكم اليوم حديثا ما حدثت به منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسابا وما أحدثكموه اليوم إلا احتسابا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد لم يرفع رجله اليمنى إلا كتبت له بها حسنة ولم يضع اليسرى إلا حطت عنه بها خطيئة حتى يبلغ المسجد فليتقرب أو ليتباعد فإن أدرك الصلاة في الجماعة مع القوم غفر له ما تقدم من ذنبه وإن أدرك منها بعضا وسبق ببعض فقضى ما فاته فأحسن ركوعه وسجوده كان كذلك وإن جاء والقوم قعود كان كذلك فكان في هذا الحديث في إدراك أقل القليل من الصلاة مثل ما في الآثار الأول من إدراك ركعة منها وإذا كان ما قد روي في إدراك الركعة منها معناه معنى إدراك الفضل فدل ذلك ما لهم على أنه يكون من أدرك ذلك من الصلاة يكون به من أهلها كمدركي ما هو أكثر من ذلك منها كان ما رويناه في هذا الحديث يدلهم على أن مدرك أقلها في حكم مدرك ذلك منها والله أعلم @ 96 @ وممن كان يقول هذا القول من العراقيين أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلا أن محمدا خالف أبا حنيفة وأبا يوسف في الجمعة فقال فيها كما قال الحجازيون فيها وهذا الذي ذكرناه هو وجه الصفة في هذا الباب فإن قال قائل قد يحتمل ما رويته في أول هذا الباب كان بعدما رويته في آخره فيكون ناسخا له قيل له وقد يحتمل أن يكون هذا الحديث الذي رويناه في آخر فيكون ناسخا له ولما كان ذلك كذلك كانت الحجتان متكافئتين غير أن لأهل القول الآخر في ذلك من حمل الحديث الآخر على الزيادة على ما في الحديث الأول إن الله عز وجل إذا تفضل على عباده بنعمة أنعمها عليهم من الثواب على عمل يعملونه له لم ينسخه بيقطع ذلك الثواب عنهم ولا ينقضهم منه إلا بذنوب تكون منهم يستحقون بها ذلك ومن ذلك قوله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم الآية وكان ما في الحديث الآخر من الثواب الزائد على ما في الحديث الأول الذي رويناه في أول هذا الباب نعمة من الله على عباده وفضلا تفضل به عليهم فاستحال أن ينسخ ذلك وأن يدفعه عنهم إلا بذنوب تكون منهم يستحقون بها ذلك ولم يكن ذلك منهم بحمد الله تعالى ونعمته فثبت بما ذكرنا بقاء حكم ما في الحديث الآخر وعدم نسخه وثبت أن @ 97 @ الاستدلال بما فيه على الواجب من الاختلاف الذي ذكرناه فيما ذكرنا اختلاف أهل العلم فيه أولا من الاستدلال على ذلك بما في الحديث الأول مع أنا لو خلينا والقياس لكان الواجب عندنا في الحائض التي ذكرنا وفي الصبي وفي النصراني اللذين ذكرنا أنه لا يجب عليهم قضاء الصلاة التي ذكرنا إلا بأن يدركوا من الوقت الذي صاروا فيه من أهل الصلاة مقدارها بكمالها كما لا يجب عليهم من الصيام إلا ما أدركوا وقته بكماله وقد كان زفر يقول هذا القول غير أن ما دل على خلافه مما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى عندنا منه والله تعالى نسأله التوفيق

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← يعقوب بن إسحاق الحضرمي ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← كما قد

Previous
1
Next

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2322

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book