Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2252

وحدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن سابق قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن أيوب بن موسى عن مكحول عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على الخيل والرقيق صدقة

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عِرَاكٍ، ← مَكْحُولٌ ← أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2252

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2253

وثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد بن زيد عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة فقال قائل فكيف تركتم هذه الآثار وجعلتم على المسلم في عبيده صدقة الفطر ولم يستثن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رويتم عنه فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل أن هذا وإن لم يكن مما ذكر استثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه فيما قد رويناه قاله قد ذكر استثناؤه إياه وإيجابه له في غيره

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2253

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2254

كما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عِرَاكٍ، ← جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، ← نَافِعُ بْنُ یَزِیدَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2254

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2255

حدثنا محمد بن علي بن زيد المكي قال ثنا زيد بن موهب قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن في الرقيق صدقة الفطر

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← زيد بن موهب ← محمد بن علي بن زيد المكي

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2255

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2256

وكما حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد الأسلمي قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال ثنا أبو يوسف عن عبيد الله بن عمر عن أسامة بن زيد عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أبو يوسف ← بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ ← جعفر بن أحمد بن الوليد الأسلمي ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2256

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2257

وكما حدثنا الحسن بن غليب قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن عبيد الله بن عمر عن أسامة بن زيد عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فعقلنا بذلك أن ما تقدم ذكرنا له من الآثار في هذا الباب مما قد قصر رواته عما حفظه رواة الآثار التي رويناها بعد ذلك في هذا الباب فكانوا بذلك أولى وكانت زيادتهم عليهم على ذلك مقبولة مفعولا بها لأن من حفظ شيئا أولى ممن قصر عنه فقال هذا القائل أفيكون ذلك على كل الرقيق من مسلميهم ومن كافريهم فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن من مذهبنا في ذلك أنه على كل الرقيق مسلميهم وكافريهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن في ذلك مسلما من كافر ولا كافرا من مسلم وقد تقدمنا في ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة @ 31 @ كما حدثنا يحيى بن عثمان وعبد الوهاب بن خلف بن عمر الكندي قالا ثنا نعيم بن حماد قال ثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير أو كبير أو حر أو عبد وإن كان نصرانيا مدين من قمح أو صاعا من تمر وتقدمنا فيه من تابعيهم عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز كما قد حدثنا يحيى وعبد الوهاب قالا ثنا نعيم بن حماد قال ثنا ابن المبارك قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون لتجارة فزك عنهم يوم الفطر حدثنا يحيى وعبد الوهاب قالا ثنا نعيم بن حماد قال ثنا ابن المبارك قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ثنا عمرو بن المهاجر عن عمر بن عبد العزيز @ 32 @ قال يعطي الرجل عن مملوكه وإن كان نصرانيا زكاة الفطر فقال قائل ففي حديث ابن عمر الذي فيه ذكر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين وسنذكر ذلك بأسانيده فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى قال ففي ذلك ما ينفي أن يكون غير المسلمين داخلين في ذلك فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ذلك غير ناف للرقيق الذين على غير دين الإسلام عن وجوب زكاة الفطر فيهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على من يخرجها من ملكه زكاة له وتطهيرا فكان ذلك على المسلمين القادرين عليه لا على من سواهم من العبيد العاجزين عنه لأن فرائض الله تعالى إنما تلحق القادرين عليها لا العاجزين عنها والعبيد عاجزون عن هذا الفرض لإخراج الله تعالى إياهم من ملك الأشياء بقوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا @ 33 @ يقدر على شيء فعاد الفرض الذي افترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى المالكين الواجدين لا إلى المملوكين العاجزين ولم نعلم اختلافا بين أهل العلم في العبد يعتق قبل أداء مولاه عنه زكاة الفطر فيملك مالا بعد ذلك أنه لا يجب عليه أن يخرجها عن نفسه وما ملك كما يخرج عن نفسه كفارات أيمانه التي كان حنث فيها في حال رقه ولم يكفر عنها بالصيام عنها فدل ذلك أن الذي يجب عليه في نفسه هو ما يؤديه بعد عتاقه من ماله الذي يكسبه بعد عتاقه ويكون في ذلك ممن يراعى حكمه في إسلامه وفي عدم إسلامه وما كان من ذلك لا يؤديه بعد عتاقه هو الذي كان على مولاه لا عليه والمراعى في ذلك دين مولاه لا دينه وكما كان يجب على مولاه أن يزكي عنه إذا كان للتجارة كما يزكي عن عبده المسلم إذا كان للتجارة ولا يمنعه من ذلك كفره كان أيضا يؤدي عنه زكاة الفطر بملكه إياه ولا يمنعه من ذلك كفره فقال قائل آخر من أهل الشذوذ هي واجبة عليه يعني العبد في نفسه يؤديها من كسبه وهذا قول لا نعلم أن أحدا تقدمه فيه وتعلق في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال قال فعقلت بذلك أنه قال ذو مال فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه ليس فيما ذكر مما يوجب ما ذهب أن العبد ذو مال بل في بقية الحديث ما @ 34 @ ينفي ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع فدل ذلك أن حقيقة ماله لمالكه وأن إضافته إليه أعني العبد إنما هي كإضافته صلى الله عليه وسلم ثمر النخل المبيعة إلى النخل بقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا له ثمر قد أبر لا على أن النخل يملك شيئا وكما أضاف الله تعالى بيت العنكبوت إلى العنكبوت بقوله وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لا لملكها إياه وكما يضاف باب الدار إلى الدار وجل الفرس إلى الفرس لا أنهما يملكان ذلك ولو كان العبد يملك ماله لما كان لمولاه أخذه منه كما ليس له أخذ بضع زوجته الذي قد ملكه بتزويجه إياها بأمره وفيما ذكرنا كفاية والله المحمود على ذلك وقال قائل آخر فيما رويتم لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل نفى الزكاة عنها وأنتم توجبون الزكاة فيما إذا كانت للتجارة فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه إنا وجدنا أهل العلم جميعا متفقين على إخراجها إذا كانت للتجارة من ذلك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخرجها من الزكاة إذا كانت لغير التجارة وإجماعهم حجة كالاستثناء لو استثناه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث @ 35 @ وقد قال قائل آخر في حديث أبي هريرة ألا إن في الرقيق زكاة الفطر أعني المذكور ذلك فيه مما قد رويناه وأهل العلم يختلفون في زكاة الفطر هل تجب في رقيق التجارة أم لا فأبو حنيفة وأصحابه والثوري لا يوجبون زكاة الفطر فيها ومالك وسائر أهل الحجاز يوجبون زكاة الفطر فيها ولا يمنع من ذلك عندهم وجوب زكاة المال فيها إذا كانت مما يدار في التجارات فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا مما لم نجد فيه ذكرا في كتاب ولا في سنة وإنا إنما وجدنا الدليل على القول فيه من الإجماع لا من ما سواه وذلك أنا وجدنا المواشي السائمة لا اختلاف في وجوب الزكاة فيها إذا لم تكن للتجارة وإنها إذا كانت للتجارة لم تجتمع فيها الزكاتان جميعا إنما يجب فيها إحداهما وتنتفي الأخرى على ما يقوله أهل العلم في ذلك فعقلنا بذلك أنه لا يجتمع زكاتان في شيء واحد وإن إحداهما إذا وجبت فيه نفت الأخرى عنه فكذلك عبيد التجارة إذا وجبت فيهم زكاة ما نفت عنهم زكاة الفطر والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2258

حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق وعلي بن شيبة قالوا ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال سمعت الحكم قال سمعت القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة قال كنا نعطي صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ونصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه عنه وكنا نفعله

قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ← عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، ← الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ← الْحَكَمِ، ← شُعْبَةُ ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2258

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2259

حدثنا بكار بن قتيبة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أنبأ الحكم ثم ذكر بإسناده مثله

أنبأ الحكم ← شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2259

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2260

حدثنا بكار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الحكم ثم ذكر بإسناده مثله

الْحَكَمِ، ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← بَكَّارٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2260

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2261

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم ثم ذكر بإسناده مثله

الْحَكَمِ، ← شُعْبَةُ ← سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2261

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2262

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن @ 38 @ أبي عمار عن قيس بن سعد بمثل معناه

قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← أبي عمار ← الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← شُعْبَةُ ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2262

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2263

حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبو نعيم ح وحدثنا بكار قال حدثنا أبو عامر قالا حدثنا سفيان عن سلمة ثم ذكر بإسناده مثله فتأملنا ما في حديث قيس هذا مما كان عليه صوم يوم عاشوراء قبل فرض صوم شهر رمضان فوجدناه مما قد وافقه عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

سلمة ← سُفْيَانَ، ← أَبُو عَامِرٍ ← بَكَّارٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2263

Previous
234
Next

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2257

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book