صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1799
1799 - (3) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"مَنْ أخذَ أمْوالَ الناسِ يريدُ أداءَها؛ أدّى الله عنه، ومَنْ أَخذ أمْوالَ الناسِ يريدُ إتْلافَها؛ أتْلَفَة الله".
رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← [صحيح]
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1799
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1800
1800 - (4) [صحيح] وعن عائشة رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"مَنْ حمَل مِنْ أُمَّتي دَيْناً، ثمَّ جَهَدَ في قَضائِه، ثمَّ ماتَ قبْلَ أنْ يَقْضِيَهُ؛ فأنا وَلِيُّهُ".
رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط".
عَائِشَةَ ← [صحيح]
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1800
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1801
1801 - (5) [صحيح لغيره] وعنها:
أنَّها كانتْ تَدّايَنُ، فقيلَ لها: ما لَكِ وللِدَّيْنِ، ولكِ عنهُ مندوحَةٌ؟
قالت: سمعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ:
"ما مِنْ عبدٍ كانتْ له نِيَّةُ في أداءِ دَيْنِه؛ إلا كانَ له مِنَ الله عونٌ". فأنا أَلْتَمِسُ ذلك العَوْنَ.
[حسن] ورواه الطبراني بإسناد متصل فيه نظر، وقال فيه:
"كانَ لهُ من الله عونٌ، وسَبَّبَ لهُ رِزقاً".
__________
(1) يعني في "شعب الإيمان" (2/ 143/ 1 - 2). والذي في "مستدرك الحاكم" (2/ 26) -وقد رواه بإسنادين عن سعيد- وأبي عوانة: "الكبر" بالراء، وهو الراجح كما هو محقق في "الصحيحة" (2785). والله أعلم.
أَلْتَمِسُ ذلك العَوْنَ. ورواه الطبراني بإسناد متصل فيه نظر،
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1801
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1802
1802 - (6) [حسن لغيره] وعن صهيب الخير رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"أيُّما رجلٍ تدايَنَ ديْناً وهو مُجْمعٌ أنْ لا يوفيهِ إيَّاه؛ لَقِيَ الله سارِقاً".
رواه ابن ماجه والبيهقي، وإسناده متصل لا بأس به؛ إلا أنَّ يوسف بن محمد بن صيفي ابن صهيب؛ قال البخاري: فيه نظر (1).
صُهَيْبُ الْخَيْرِ ← [حسن لغيره]
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1802
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1803
1803 - (7) [حسن صحيح] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"مَنْ ماتَ وعليه دينارٌ أو دِرهمٌ قُضِيَ مِنْ حسَناتِهِ، ليسَ ثَمَّ دينارٌ ولا دِرْهَمٌ".
[صحيح لغيره] رواه ابن ماجه بإسناد حسن، والطبراني في "الكبير" ولفظه: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"الدَّيْنُ دَيْنانِ، فَمنْ ماتَ وهو ينْوي قضاءَهُ؛ فأنا وَلِيَّهُ، ومَنْ ماتَ وهو لا ينْوي قضاءَه؛ فذاكَ الَّذي يُؤخذ مِنْ حَسناتِه، ليسَ يومئذٍ دينارٌ ولا دِرْهَمٌ".
ابْنِ عُمَرَ ← [حسن صحيح]
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1803
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1804
1804 - (8) [حسن] وعن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال:
كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قاعداً حيثُ توضَعُ الجنائزُ، فرفَعْ رأسَهُ قِبَلَ السماءِ، ثُمَّ خفضَ بصرَهُ، فوضَع يدهُ على جبْهَتِه فقال:
"سبحانَ الله! سبحان الله ما أنْزل مِنَ التشْديدِ! ".
قال: فَفَرَقْنا (2) وسكتْنا، حتَّى إذا كانَ الغَدُ؛ سألتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلنا: ما التشديدُ الذي نَزَل؟ قال: "في الدَّيْنِ، والذي نفسي بيَدِه لو قُتِلَ رجلٌ في سبيلِ الله ثُمَّ عاشَ، ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ عاشَ، ثم قُتِلَ وعليه دَيْنٌ ما دَخَل الجنَّةَ حتى يُقْضى ديْنُهُ".
رواه النسائي (1) والطبراني في "الأوسط"، والحاكم واللفظ له، وقال:
"صحيح الإسناد".
__________
(1) قلت: لكنْ قواه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان، وقد توبع كما بينته في الأصل، ويشهد له حديث أبي هريرة وميمون الكردي الآتيين قريباً.
(2) الأصل تبعاً لأصله "المستدرك" (2/ 25)؛ "فعرفنا"، ولا وجه له، والتصويب من "شعب الإيمان" (2/ 2/142)، وفي النسائي: "وفزعنا".
(تنبيه): أوردت هذا الحديث في كتابي "أحكام الجنائز" (ص 136 - المعارف)، وتكلمت على سنده بما يقويه، وأنَّه حسن.
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ،
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1804
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1805
1805 - (9) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"ذكرَ رجُلاً مِنْ بني إسْرائيلَ سألَ بعضَ بني إسْرائيلَ أنْ يُسلفَهُ ألفَ دينارٍ، فقال: ائْتني بالشُّهداء أُشْهِدُهُمْ. فقال: كَفَى بالله شهيداً. قال: فائْتِني بالكَفيلِ. قال: كَفى بالله كَفيلاً. قال: صَدقْت. فدفَعها إليه إلى أجَلٍ مُسمَّى، فخرَج في البحر فقَضى حاجَتهُ، ثُمَّ الْتَمس مَرْكباً يركَبُه ويقْدِمَ عليه للأَجلِ الذي أجَّلَهُ، فلَمْ يجدْ مركباً، فأَخَذ خَشَبةً فنَقَرها، فأدخلَ فيها ألفَ دينارٍ وصَحيفةً منهُ إلى صاحِبها، ثُمَّ زَجَّجَ موْضِعَها، ثم أتَى بها البحر فقال: اللَهُمَّ إنَّك تعلم أنِّي تَسَلَّفتُ فُلاناً ألفَ دينارٍ فسألني كفيلاً، فقلتُ: كفى بالله كفيلاً؛ فرضِيَ بكَ، وسألَني شهيداً، فقلتُ: كفى باللهِ شهيداً؛ فرضيَ بكَ، وأَنِّي جَهدْتُ اُنْ أجِدَ مركَباً أبعثُ إلَيْه الذي له فلم أقْدِرْ، وإنِّي اسْتَودَعْتُكَها، فرمَى بِها في البَحْرِ حتَّى ولَجَتْ فيهِ، ثمَّ انْصَرف، وهو في ذلك يلْتَمِسُ مركباً يخرُج إلى بلَدِه. فخرجَ الرجلُ الذي كان أسْلَفَهُ ينظُر لعلَّ مركَباً قد جاءَ بِمالهِ، فإذا الخشَبَةُ التي فيها المالُ! فأخذها لأهلِه حَطَباً! فلما نَشرها وجد المالَ والصحيفَةَ! ثمَّ قدِمَ الذي كانَ أسْلفَهُ وأتى بألْفِ دينارٍ، فقال: والله ما زلْتُ جاهِداً في طلَبِ مرْكَبٍ لآتيِكَ بمالِكَ، فما وجدتُ مركَباً قبلَ الذي أتيتُ فيهِ. قال: هل كنتَ بعثْتَ إليَّ بشَيْءٍ؟ قال. أخْبِرُك أنِّي لمْ أجِدْ مركباً قبلَ الذي جئتُ فيهِ. قال: فإنَّ الله قد أدَّى عنكَ الذي بَعَثْتَهُ في الخَشَبةِ، فانصَرف بالألْفِ الدينارِ راشِداً".
رواه البخاري معلقاً مجزوماً (1)، والنسائي وغيره مسنداً.
قوله: (زَجَّجَ) بزاي وجيمين: أي: طلى نقر الخشبة بما يمنع سقوط شيء منه.
__________
(1) في بيوع "الصغرى" و"الكبرى" خلافاً لمن قيده بـ "الكبرى"، وقد رواه أحمد أيضاً، فعزوه إليه أولى من عزوه للطبراني كما لا يخفى.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← [صحيح]
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1805
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1806
1806 - (10) [صحيح لغيره] وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"منْ تَزوَّجَ امْرأَةً على صَداقٍ، وهو ينوي أنْ لا يُؤَدِّيَهُ إليها؛ فهو زانٍ، ومن ادَّانَ ديْناً وهو ينوي أنْ لا يُؤدِّيَهُ إلىَ صاحِبِه -أَحسِبُه قال:-؛ فهو سارِقُ".
رواه البزار وغيره.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← [صحيح لغيره] ورُوي
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1806
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1807
1807 - (11) [صحيح] وعن ميمون الكردي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"أيُّما رجلٍ تزوَّج امْرأةً على ما قلَّ مِنَ المهرِ أو كثُرَ، ليسَ في نفْسِه أنْ يُؤَدِّيَ إليها حَقَّها؛ خَدَعها، فماتَ ولمْ يُؤَدِّ إليها حقَّها؛ لَقِيَ الله يومَ القيامة وهو زانٍ، وأيُّما رجلٍ اسْتَدان دَيْناً لا يريدُ أنْ يُؤَدِّيَ إلى صاحِبِه حقَّه؛ خدعَهُ حتى أخَذَ مالَهُ، فماتَ ولَمْ يُؤَدِّ إليه دينَهُ؛ لَقِيَ الله وهو سارِقٌ".
رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، ورواته ثقات. وتقدم حديث صهيب بنحوه [في الباب برقم (6)].
__________
(1) قلت: ووقع موصولاً في بعض نسخ البخاري منها طبعة أوربا (2/ 57)، راجع "الفتح" (4/ 385)، وخفي ذلك على الناجي فذكر أحمد بدل البخاري! وهو مخرج في "الصحيحة" (2845).
أَبِيهِ ← مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ،
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1807
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1808
1808 - (12) [صحيح لغيره] وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"إنَّ الله مَعَ الدائنِ حتى يَقْضِي دَينَهُ ما لمْ يكنْ فيما يكرَهُه الله".
قال: وكان عبدُ الله بن جعفر يقول لخازِنِه: اذْهَبْ فخُذْ لي بدَيْنٍ؛ فإنِّي أكره أنْ أبيتَ لَيلَةً إلا والله معي؛ بعدَ إذْ سمعْتُه مِنْ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
رواه ابن ماجه بإسناد حسن، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد". وله شواهد.
عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← [صحيح لغيره]
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1808
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1809
1809 - (13) [صحيح] وعن عبد الله بن عمر (1) رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَنْ حالَتْ شفاعتُه دونَ حَدٍّ مِنْ حدودِ الله؛ فقد ضادَّ الله في أمرهِ، ومَنْ ماتَ وعليه دَيْنٌ فليسَ ثَمَّ دينارٌ ولا درهمٌ، ولكنَّها الحسناتُ والسَّيئاتُ، ومَنْ خاصم في باطلٍ وهو يعلمُ، لَمْ يزَلْ في سَخَطِ الله حتى يَنزِعَ، ومَنْ قالَ في مؤْمِنٍ ما ليسَ فيه حُبِسَ في رَدغَةِ (2) الخَبالِ، حتَّى يأْتيَ بالمخرَجِ مِمَّا قالَ".
رواه الحاكم وصححه.
ورواه أبو داود والطبراني بنحوه، ويأتي لفظهما إنْ شاء الله تعالى.
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1809
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1810
1810 - (14) [صحيح] وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:
خطَبنا رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال:
"ههُنا أحدٌ مِنْ بني فلانٍ؟ ". فلمْ يجبْهُ أحدٌ. ثمَّ قال:
"ههُنا أحدٌ مِنْ بني فلانٍ؟ ". فلم يجبْهُ أحدٌ. ثم قال: "ههُنا أحدُ مِنْ بني فلانٍ؟ "، فقامَ رجلٌ فقال: أنا يا رسولَ الله! فقال:
"ما مَنعكَ أنْ تُجيبَني في المرَّتيْنِ الأوْلَييْن؟ -قال:- إنِّي لَمْ أنْوِه بكمْ إلا خيْراً، إنَّ صاحبَكم مأسورٌ بدَيْنِه".
فلقد رأيتُه (1) أدّى عنه، حتى ما أحدٌ يطلُبُه بشَيْءٍ.
رواه أبو داود والنسائي والحاكم؛ إلا أنَّه قال:
"إنَّ صاحبَكم حُبِسَ على بابِ الجَّنة بديْنٍ كان عليه".
زاد في رواية:
"فإنْ شئتُم فافْدوهُ، وإنْ شئتُم فأسْلِموهُ إلى عذابِ الله".
فقال رجلٌ: عليَّ دينُه، فقَضاه (2).
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
(قال الحافظ عبد العظيم): رووه كلهم عن الشعبي عن سمعان -وهو ابن مُشَنَّج- عن سمرة. وقال البخاري في "تاريخه الكبير":
"لا نعلم لسمعان سماعاً من سمرة، ولا للشعبي سماعاً من سمعان" (3).
__________
(1) الأصل: "ابن عمرو" بالواو، وكذا وقع عند الحاكم، وهو خطأ، ولعله من النساخ، وسيأتي على الصواب في الموضع الذي أشار إليه المؤلف (20 - القضاء/ 8).
(2) بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير، وجاء تفسيرها في طريق أخرى عن ابن عمر عند أحمد بلفظ: "عصارة أهل النار"، وفي سنده ضعف بينته في "الصحيحة" (438)، لكنْ لهذه الزيادة شواهد تأتي في (21 - الحدود/ 6) من حديث جابر وغيره.
"ههُنا أحدُ مِنْ بني فلانٍ؟ فقامَ رجلٌ ← "ههُنا أحدٌ مِنْ بني فلانٍ؟ فلم يجبْهُ أحدٌ. ثم ← "ههُنا أحدٌ مِنْ بني فلانٍ؟ فلم يجبْهُ أحدٌ. ثم ← خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ← سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← [صحيح]
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1810