صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1805
1805 - (9) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"ذكرَ رجُلاً مِنْ بني إسْرائيلَ سألَ بعضَ بني إسْرائيلَ أنْ يُسلفَهُ ألفَ دينارٍ، فقال: ائْتني بالشُّهداء أُشْهِدُهُمْ. فقال: كَفَى بالله شهيداً. قال: فائْتِني بالكَفيلِ. قال: كَفى بالله كَفيلاً. قال: صَدقْت. فدفَعها إليه إلى أجَلٍ مُسمَّى، فخرَج في البحر فقَضى حاجَتهُ، ثُمَّ الْتَمس مَرْكباً يركَبُه ويقْدِمَ عليه للأَجلِ الذي أجَّلَهُ، فلَمْ يجدْ مركباً، فأَخَذ خَشَبةً فنَقَرها، فأدخلَ فيها ألفَ دينارٍ وصَحيفةً منهُ إلى صاحِبها، ثُمَّ زَجَّجَ موْضِعَها، ثم أتَى بها البحر فقال: اللَهُمَّ إنَّك تعلم أنِّي تَسَلَّفتُ فُلاناً ألفَ دينارٍ فسألني كفيلاً، فقلتُ: كفى بالله كفيلاً؛ فرضِيَ بكَ، وسألَني شهيداً، فقلتُ: كفى باللهِ شهيداً؛ فرضيَ بكَ، وأَنِّي جَهدْتُ اُنْ أجِدَ مركَباً أبعثُ إلَيْه الذي له فلم أقْدِرْ، وإنِّي اسْتَودَعْتُكَها، فرمَى بِها في البَحْرِ حتَّى ولَجَتْ فيهِ، ثمَّ انْصَرف، وهو في ذلك يلْتَمِسُ مركباً يخرُج إلى بلَدِه. فخرجَ الرجلُ الذي كان أسْلَفَهُ ينظُر لعلَّ مركَباً قد جاءَ بِمالهِ، فإذا الخشَبَةُ التي فيها المالُ! فأخذها لأهلِه حَطَباً! فلما نَشرها وجد المالَ والصحيفَةَ! ثمَّ قدِمَ الذي كانَ أسْلفَهُ وأتى بألْفِ دينارٍ، فقال: والله ما زلْتُ جاهِداً في طلَبِ مرْكَبٍ لآتيِكَ بمالِكَ، فما وجدتُ مركَباً قبلَ الذي أتيتُ فيهِ. قال: هل كنتَ بعثْتَ إليَّ بشَيْءٍ؟ قال. أخْبِرُك أنِّي لمْ أجِدْ مركباً قبلَ الذي جئتُ فيهِ. قال: فإنَّ الله قد أدَّى عنكَ الذي بَعَثْتَهُ في الخَشَبةِ، فانصَرف بالألْفِ الدينارِ راشِداً".
رواه البخاري معلقاً مجزوماً (1)، والنسائي وغيره مسنداً.
قوله: (زَجَّجَ) بزاي وجيمين: أي: طلى نقر الخشبة بما يمنع سقوط شيء منه.
__________
(1) في بيوع "الصغرى" و"الكبرى" خلافاً لمن قيده بـ "الكبرى"، وقد رواه أحمد أيضاً، فعزوه إليه أولى من عزوه للطبراني كما لا يخفى.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← [صحيح]
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1805
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1806
1806 - (10) [صحيح لغيره] وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"منْ تَزوَّجَ امْرأَةً على صَداقٍ، وهو ينوي أنْ لا يُؤَدِّيَهُ إليها؛ فهو زانٍ، ومن ادَّانَ ديْناً وهو ينوي أنْ لا يُؤدِّيَهُ إلىَ صاحِبِه -أَحسِبُه قال:-؛ فهو سارِقُ".
رواه البزار وغيره.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← [صحيح لغيره] ورُوي
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1806
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1807
1807 - (11) [صحيح] وعن ميمون الكردي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"أيُّما رجلٍ تزوَّج امْرأةً على ما قلَّ مِنَ المهرِ أو كثُرَ، ليسَ في نفْسِه أنْ يُؤَدِّيَ إليها حَقَّها؛ خَدَعها، فماتَ ولمْ يُؤَدِّ إليها حقَّها؛ لَقِيَ الله يومَ القيامة وهو زانٍ، وأيُّما رجلٍ اسْتَدان دَيْناً لا يريدُ أنْ يُؤَدِّيَ إلى صاحِبِه حقَّه؛ خدعَهُ حتى أخَذَ مالَهُ، فماتَ ولَمْ يُؤَدِّ إليه دينَهُ؛ لَقِيَ الله وهو سارِقٌ".
رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، ورواته ثقات. وتقدم حديث صهيب بنحوه [في الباب برقم (6)].
__________
(1) قلت: ووقع موصولاً في بعض نسخ البخاري منها طبعة أوربا (2/ 57)، راجع "الفتح" (4/ 385)، وخفي ذلك على الناجي فذكر أحمد بدل البخاري! وهو مخرج في "الصحيحة" (2845).
أَبِيهِ ← مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ،
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1807
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1808
1808 - (12) [صحيح لغيره] وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"إنَّ الله مَعَ الدائنِ حتى يَقْضِي دَينَهُ ما لمْ يكنْ فيما يكرَهُه الله".
قال: وكان عبدُ الله بن جعفر يقول لخازِنِه: اذْهَبْ فخُذْ لي بدَيْنٍ؛ فإنِّي أكره أنْ أبيتَ لَيلَةً إلا والله معي؛ بعدَ إذْ سمعْتُه مِنْ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
رواه ابن ماجه بإسناد حسن، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد". وله شواهد.
عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← [صحيح لغيره]
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1808
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1809
1809 - (13) [صحيح] وعن عبد الله بن عمر (1) رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَنْ حالَتْ شفاعتُه دونَ حَدٍّ مِنْ حدودِ الله؛ فقد ضادَّ الله في أمرهِ، ومَنْ ماتَ وعليه دَيْنٌ فليسَ ثَمَّ دينارٌ ولا درهمٌ، ولكنَّها الحسناتُ والسَّيئاتُ، ومَنْ خاصم في باطلٍ وهو يعلمُ، لَمْ يزَلْ في سَخَطِ الله حتى يَنزِعَ، ومَنْ قالَ في مؤْمِنٍ ما ليسَ فيه حُبِسَ في رَدغَةِ (2) الخَبالِ، حتَّى يأْتيَ بالمخرَجِ مِمَّا قالَ".
رواه الحاكم وصححه.
ورواه أبو داود والطبراني بنحوه، ويأتي لفظهما إنْ شاء الله تعالى.
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1809
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1810
1810 - (14) [صحيح] وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:
خطَبنا رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال:
"ههُنا أحدٌ مِنْ بني فلانٍ؟ ". فلمْ يجبْهُ أحدٌ. ثمَّ قال:
"ههُنا أحدٌ مِنْ بني فلانٍ؟ ". فلم يجبْهُ أحدٌ. ثم قال: "ههُنا أحدُ مِنْ بني فلانٍ؟ "، فقامَ رجلٌ فقال: أنا يا رسولَ الله! فقال:
"ما مَنعكَ أنْ تُجيبَني في المرَّتيْنِ الأوْلَييْن؟ -قال:- إنِّي لَمْ أنْوِه بكمْ إلا خيْراً، إنَّ صاحبَكم مأسورٌ بدَيْنِه".
فلقد رأيتُه (1) أدّى عنه، حتى ما أحدٌ يطلُبُه بشَيْءٍ.
رواه أبو داود والنسائي والحاكم؛ إلا أنَّه قال:
"إنَّ صاحبَكم حُبِسَ على بابِ الجَّنة بديْنٍ كان عليه".
زاد في رواية:
"فإنْ شئتُم فافْدوهُ، وإنْ شئتُم فأسْلِموهُ إلى عذابِ الله".
فقال رجلٌ: عليَّ دينُه، فقَضاه (2).
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
(قال الحافظ عبد العظيم): رووه كلهم عن الشعبي عن سمعان -وهو ابن مُشَنَّج- عن سمرة. وقال البخاري في "تاريخه الكبير":
"لا نعلم لسمعان سماعاً من سمرة، ولا للشعبي سماعاً من سمعان" (3).
__________
(1) الأصل: "ابن عمرو" بالواو، وكذا وقع عند الحاكم، وهو خطأ، ولعله من النساخ، وسيأتي على الصواب في الموضع الذي أشار إليه المؤلف (20 - القضاء/ 8).
(2) بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير، وجاء تفسيرها في طريق أخرى عن ابن عمر عند أحمد بلفظ: "عصارة أهل النار"، وفي سنده ضعف بينته في "الصحيحة" (438)، لكنْ لهذه الزيادة شواهد تأتي في (21 - الحدود/ 6) من حديث جابر وغيره.
"ههُنا أحدُ مِنْ بني فلانٍ؟ فقامَ رجلٌ ← "ههُنا أحدٌ مِنْ بني فلانٍ؟ فلم يجبْهُ أحدٌ. ثم ← "ههُنا أحدٌ مِنْ بني فلانٍ؟ فلم يجبْهُ أحدٌ. ثم ← خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ← سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← [صحيح]
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1810
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1811
1811 - (15) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عنِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ بدَيْنِه حتّى يُقضى عنه".
رواه أحمد والترمذي وقال: "حديث حسن".
وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه"، ولفظه: قال:
"نَفسُ المؤمِنِ مُعلَّقةٌ ما كانَ عليه دَيْنٌ".
والحاكم وقال:
"صحيح على شرط الشيخين".
"صحيح على شرط الشيخين". ← "نَفسُ المؤمِنِ مُعلَّقةٌ ما كانَ عليه دَيْنٌ". والحاكم ← "حديث حسن". وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه"، ولفظه: ← "نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ بدَيْنِه حتّى يُقضى عنه". رواه أحمد والترمذي ← النَّبِيِّ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← [صحيح]
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1811
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1812
1812 - (16) [حسن] وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قال:
تُوُفِّيَ رجلٌ، فغَسلْناهُ وكفَّنَّاهُ وحنَّطْناهُ، ثم أَتَيْنا به رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيصلِّيَ عليه، فقلنا: تصلِّي عليه. فخطَا خُطْوَةً ثم قال:
"أعليه دَيْنٌ؟ ".
قلنا: دِيناران. فانْصَرف، فتَحمَّلَها أبو قَتادَةَ، فأتيْناهُ، فقال أبو قَتادَةَ: الديناران عليَّ. فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"قد أوفِيَ حقُّ الغريمِ، وبَرئ منْهُما الميِّت؟ ".
قال: نعم. فصلَّى عليه ثمَّ قال بعدَ ذلك بيومٍ:
"ما فعلَ الديناران؟ ".
قلتُ: إنَّما ماتَ أَمسِ! قال: فعاد إليه مِنَ الغَدِ؛ فقال: قد قضَيْتُهما.
فقالَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"الآنَ قد بَردَتْ جِلْدَتُهُ".
رواه أحمد بإسناد حسن، والحاكم والدارقطني، وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد".
ورواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه"، باختصار. [صحيح] (قال الحافظ):
"قد صح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه كان لا يصلي على المدين، ثم نسخ ذلك".
جَابِرٍ
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1812
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 15 - (الترهيب من الدَّيْن، وترغيب المستدين والمتزوج أنْ ينويا الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دَيْن الميت). · حديث 1813
1813 - (17) [صحيح] فروى مسلم وغيره (1) من حديث أبي هريرة وغيره:
أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُؤتَى بالرجلِ المِّيتِ عليه الدَّيْنُ، فيسأَلُ:
"هل تَركَ لدَيْنِه قَضاءً؟ "، فإنْ حُدِّث أنَّه تركَ وفاءً صلَّى عليه، وإلاّ قال:
"صلُّوا على صاحِبِكُم"، فلمَّا فتَحَ الله عليه الفُتوحَ قال:
"أنا أوْلى بِالمؤمِنينَ مِنْ أنفُسِهِم، فَمَنْ تُوُفِّيَ وعليه دَيْنٌ؛ فعَليّ قَضاؤه، ومَنْ ترَك مالاً؛ فهو لِوَرَثَتِه".
__________
(1) قلت: ورواه البخاري أيضاً، فإغفاله، ليس بجيد، فلا عجب أنْ غقل عنه الغافلون الثلاثة! انظر تخريجه من "أحكام الجنائز" (ص 111 - 112).
فروى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وغيره:
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 15 - (The intimidation of the debt, and the encouragement of the debtor and the married to intend to pay off, and the initiative to pay off the debt of the deceased). · Hadith 1813
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 16 - (الترهيب من مطل الغني، والترغيب في إرضاء صاحب الدَّيْن). · حديث 1814
1814 - (1) [صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَطْلُ الغَنِّي ظُلمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدكم على مَلِيءٍ فليُتْبَع".
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
(أُتبع) بضم الهمزة وسكون التاء أي: أحيل.
قال الخطابي: "وأهل الحديث يقولون: اتّبع بتشديد التاء، وهو خطأ".
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← [صحيح]
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 16 - (Intimidation is part of the outlook of the rich, and carrots to please the debtor). · Hadith 1814
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 16 - (الترهيب من مطل الغني، والترغيب في إرضاء صاحب الدَّيْن). · حديث 1815
1815 - (2) [صحيح] وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعقوبَتَهُ".
رواه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وقال:
"صحيح الإسناد".
(لَي الواجِدِ) بفتح اللام وتشديد الياء أي: مطل الواجد الذي هو قادر على وفاء دينه.
(يحل عرضه) أي: يبيح أنْ يذكر بسوء المعاملة.
و (عقوبته): حبسه.
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 16 - (Intimidation is part of the outlook of the rich, and carrots to please the debtor). · Hadith 1815
صحیح الترغیب والترھیب · 16 - كتاب البيوع وغيرها. ‹ 16 - (الترهيب من مطل الغني، والترغيب في إرضاء صاحب الدَّيْن). · حديث 1816
1816 - (3) [صحيح لغيره] وروي عن خولة بنت قيس، امرأة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"ما قدَّسَ اللهُ أمةً لا يأخذ ضعيفُها الحقَّ من قويِّها غير مُتَعْتَعٍ".
. . . . . . . . . . . . . .
رواه الطبراني في "الكبير". وعنها في رواية:
"لا قَدَّسَ اللهُ أمةً لا يأخذُ ضعيفُها حقَّه من شدِيدها ولا يتعتعه".
. . . . . . . . . . . . . . . . .
رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" من رواية حبان بن علي، واختُلف في توثيقه.
خولة بنت قيس، امرأة حمزة بن عبد المطلب ← [صحيح لغيره] ورُوي
Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb · 16 - Book of sales and others. › 16 - (Intimidation is part of the outlook of the rich, and carrots to please the debtor). · Hadith 1816