مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني #460
460 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلَّا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ. (م 8/ 39) وبإسناد آخر عنه مرفوعاً: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسَّه النار إلا تحلة القسم. (م 8/ 39)
أَبِي هُرَيْرَةَ،
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني · كتاب الجنائز · Hadith 460
