مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني #918
918 - عن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ. (م 5/ 15)
بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني · كتاب البيوع · Hadith 918
