مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني · كتابُ الحج ‹ باب: من أحرم بالحج ومعه الهدي · حديث 670
670 - عن مُوسَى بْنِ نَافِعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ النَّاسُ تَصِيرُ حَجَّتُكَ الْآنَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ سَاقَ الْهَدْيَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً قَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ قَالَ افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا. (م 4/ 37 - 38) 671). والتمتع في هذا الحديث يراد به القرن الذي معه الهدي من الحل، والتمتع بالعمرة إلى الحج، ففي مسلم روايتان أخريان تدلان على ذلك. وأما القرن والإفراد الذي ليس معه سوى الهدي فقد نهى عنه أصحابه في حجة الوداع وأمرهم بالفسخ كما هو معروف، ومشروح في كتابي "حجة النبي صلى الله عليه وسلم" الطبعة الثالثة المزيدة -طبع المكتب الإسلامي، كما رواها جابر، وانظر الحديث (669، 670، 671، 674، 675).
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ← عَطَاءٍ، ← النَّاسُ تَصِيرُ حَجَّتُكَ الْآنَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَاسْتَفْتَيْتُهُ ← قَدِمْتُ مَکَّةَ مُتَمَتِّعًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ← مُوسَى بْنِ نَافِعٍ
Mukhtsar Sahih Muslim Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 670
