مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني · كتابُ الوضوء ‹ باب: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فيْ إِنَاءِ أحدكم فَليغْسِلهُ سَبْعاً · حديث 119
119 - عَن عبد للهِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ في كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ في التُّرَابِ وفي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَخَّصَ في كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ. (م 1/ 162)
مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْکِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي کَلْبِ الصَّيْدِ وَکَلْبِ الْغَنَمِ ← أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِقَتْلِ الْکِلَابِ ثُمَّ ← عبد للهِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ
Mukhtsar Sahih Muslim Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 119
