مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني #371
371 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ في الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ. (م 2/ 212) __________ (1) أي حين يحترق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل. و (الفصال) جمع فصيل وهو ولد الناقة. قلت: في الحديث أن صلاة الضحى هي التي تسمى شرعا بـ "صلاة الأوابين"، وأما تسمية الصلاة بعد المغرب بذلك فمما لا أصل له في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في علمي.
عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني · كتاب الصلاة · Hadith 371
