مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني · كتاب الأشربة ‹ باب: الرخصة في الانتباذ في الظُّرُوفِ كلها والنهي عن شرب كل مسكر · حديث 1274
1274 - عَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ (6) وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (م 6/ 98) __________ (1) قال العلماء: سب النهي أن السكر يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكراً، ويكون مسكراً. (2) أي تقشر، ثم تنقر فتصير نقيراً. (3) ليس في "مسلم" (له). (4) هو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة، وتارة من النحاس وغيره. (5) هو بمعنى قوله: "من حجارة". (6) في مسلم: (لا يحل شيئاً، ولا يحرمه).
بُرَيْدَةَ
Mukhtsar Sahih Muslim Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 1274
