مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني · كتاب البيوع ‹ باب: في الشفعة · حديث 968
968 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. (م 5/ 57)
جَابِرٍ
Mukhtsar Sahih Muslim Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 968
