Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5376

5376 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير (1) سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (2). _________ (1) محمد بن مسلم بن تدرس. (2) إسناده صحيح، وأبو الزبير مدلس إلا أنه صرح بالتحديث، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريقي أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير عن جابر به، بمثله. ومن طريق زهير وأبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر به، نحوه، بعنعنة أبي الزبير، وأبو عوانة صرح بالتحديث.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5376

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5377

5377 - حدثنا عمار بن رجاء (1)، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (2). _________ (1) التغلبي الإستراباذي. (2) في إسناده عبد الملك بن جريج مدلس وقد عنعن، وأبو الزبير كذلك إلا أن أبا الزبير صرح بالسماع كما في الحديث الذي قبله، وقد أخرجه النسائي في سننه (8/ 256) في كتاب البيوع، باب بيع الحاضر للبادي من طريق ابن جريج مصرحًا بسماعه قال: أخبرني أبو الزبير، به بتمامه.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5377

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5378

5378 - حدثنا الحسن بن عمر أبو محمد الميموني (1) قال: حدثنا [ص:147] أحمد بن عبد الملك (2). وحدثنا محمد بن المروزي (3) وأبو عبد الله السختياني (4)، قالا: أحمد ابن يونس (5). وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا النفيلي (6)، قالوا: حدثنا زهير (7)، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (8). _________ (1) الحسن بن عمر بن عبد الحميد الميموني، أبو محمد. (2) ابن واقد الحراني الأموي. (3) محمد بن معاذ بن يوسف المروزي. (4) هو: إسحاق بن إبراهيم السختياني الجُرجاني. (5) أحمد بن عبد الله بن يونس. (6) عبد الله بن محمد بن علي النُفَيلي. (7) ابن معاوية. (8) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم من طريق زهير بن معاوية. وقد تقدم ذكره في (5376)، وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 721) في كتاب البيوع، باب النهي أن يبيع حاضر لباد، من طريق عبد الله ابن محمد النفيلي به بتمامه.

جَابِرٍ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرٍ ← النُّفَيْلِيُّ ← أبو داود السجزي ← أحمد ابن يُونُسَ، ← محمد بن المروزي وأبو عبد الله السختياني ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ← الحسن بن عمر أبو محمد الميموني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5378

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5379

5379 - حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن أبي الربيع ومحمد ابن علي النجَّار الصغاني، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس (1)، عن أبيه (2)، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُتَلقى [ص:148] الركبان، وأن يبيع حاضر لباد" (3). زاد محمد بن يحيى والجرجاني (4) قلت: لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (5)، ح. وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر بمثله قلت: ما يبيع حاضرٌ لبادٍ، قال لا يكون له سمسارًا (6). _________ (1) عبد الله بن طاوس بن كيسان. (2) طاوس بن كيسان. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريقي إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق به بتمامه. وذكر في آخره قال: قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن سمسارًا. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 370) في كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ من طريق عبد الواحد، حدثنا معمر فذكره، مع تفسير ابن عباس. (4) الحسن بن يحيى. (5) السِمْسَار: هو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع. (النهاية 2/ 400). (6) سنن أبي داود (3/ 719) كتاب البيوع، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد ابن علي النجَّار الصغاني، ← الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5379

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5380

5380 - حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني، حدثنا الفريابي (1)، قال: حدثنا سفيان (2). [ص:149] وحدثنا محمد بن علي النجار (3)، قال: حدثنا عبد الرزاق الثوري، عن يونس (4)، عن ابن سيرين، عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه (5). روى ابن عون (6)، عن محمد بن سيرين، عن أنس قال: أن يبيع حاضر لباد (7). _________ (1) محمد بن يوسف. (2) الثوري. (3) الصنعاني. (4) ابن عبيد. (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريق هشيم، عن يونس به بتمامه. (6) عبد الله. (7) علقه المصنف، وقد ساقه مسلم في صحيحه مسندًا قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون فذكره.

أَنَسٍ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← يونس، ← عبد الرزاق الثوري ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْقَيْسَرَانِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5380

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5381

5381 - حدثنا الدَّنْداني (1)، قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، قال: فلقيت أنس بن مالك فقلت: نهيتم أن تبيعون لهم أو تبتاعوا لهم؟ قال نهينا أن نبيع لهم أو نبتاع لهم (2). قال محمد: وصدق إنها كلمة جامعة. _________ (1) موسى بن سعيد الطرسوسي، أبو بكر. (2) إسناده موقوف على أنس، لكن مثل هذا السياق له حكم الرفع، وفي الحديث الذي قبله التصريح برفعه.

ابْنِ سِيرِينَ، ← سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، ← بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ← عبد الله ابن مسلمة القعنبي ← الدنداني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5381

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5382

5382 - حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت حفص بن عمر، [ص:150] قال: حدثنا أبو هلال (1)، قال: حدثنا محمد (2)، عن أنس بن مالك قال: كان يقال: "لا يبيع حاضر لباد" وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا (3). وتقول العرب: بع لي ثوبًا بمعنى اشتر لي ثوبا (4). واختلف أهل العلم في تأويل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يبيع حاضر لباد (5). _________ (1) محمد بن سليم الراسبي. (2) ابن سيرين. (3) إسناده ضعيف لضعف أبي هلال. (4) انظر كلام أبي عبيد وابن الأثير. (النهاية 1/ 174). (5) انظر كلام الحافظ في فتح الباري حول هذا الخلاف مع ذكره لبعض أقوال أهل العلم في ذلك (4/ 371، 372، 373).

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← مُحَمَّدٍ ← أَبُو هِلَالٍ، ← حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5382

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5383

5383 - حدثنا المزني (1)، عن الشافعي (2)، قال: حدثنا سفيان (3)، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد" (4). وزاد غير الزهري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". _________ (1) إسماعيل بن يحيى، أبو إبراهيم. (2) محمد بن إدريس. (3) ابن عيينة. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طرق عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان به فذكره بتمامه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الْمُزَنِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5383

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book