Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6622

6622 - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (1)، قال: حدثنا جامع بن مطر، قال: حدثنا علقمة بن وائل، عن أبيه قال: إنَّه أُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- برجل يجر نسعته، فقال: إن أخي وهذا كانا [يحفران] في غار، فضرب رأسه بمنقار فقتله. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعف عنه"، فأبى، فقال: "فإن قتلته فأنت مثله" (2) / (3). _________ (1) ابن سعيد العنبري. (2) إسناده رجاله ثقات. (3) (ل 5/ 128 / أ).

أَبِيهِ ← عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ ← جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ ← عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6622

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6623

6623 - *و* حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا عبد القدوس بن الحجاج (1)، قال: حدثنا يزيد بن عطاء [ص:262] *الواسطي* (2)، عن سِمَاك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بحبشي (3)، فقال: إن هذا قتل [ابن] أخي. قال: "كيف قتلته"؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أُرد قتله (4). قال: "هل لك مال (5) تؤدي ديته". قال: لا. قال: "أفرأيتك إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته"؟ قال: لا، قال: "فمواليك يعطونك ديته"؟ قال: لا، قال للرجل: "خذه". فخرج به ليقتله، فقال (6) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أما إنه إن قتله كان مثله". قال: فبلغ ذلك حيث سمع قوله، فقال: هُوَ ذا فَمُرْ به ما شئت، فقال (7) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرسله، فيبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار (8) "، [ص:263] فأرسله (9). _________ (1) أَبو المغيرة الخولاني. (2) هو يزيد بن عطاء بن يزيد اليَشْكُري، أَبو خالد. ضعفه ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني. وقال الإمام أحمد: مقارب الحديث. وقال أيضًا: ليس به بأس. وقال ابن عدي: مع لينه هو حسن الحديث. وقال ابن حجر: لين الحديث. [الكامل (7/ 2728). تهذيب الكمال (32/ 210). ميزان الاعتدال (4/ 434). التقريب (7756)]. (3) عند مسلم: يقود آخر بنسعة. (4) عند مسلم: قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. (5) في الأصل: مالا. والصواب ما أثبته من (ل). (6) في (ل): قال. (7) في (ل): قال. (8) عند مسلم: "أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك"؟ قال: بلى. قال: "فإن ذاك = [ص:263] = كذاك". وليس عنده: "فيكون من أصحاب النار". (9) أخرجه مسلم من طريق حاتم بن أبي صغيرة عن سماك به، كما تقدم. وفي إسناد المصنف يزيد بن عطاء الواسطي: ضعفه غير واحد. ولم أقف على من تابعه في قوله: "أفرأيتك إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته". وقوله: "فيكون من أصحاب النار".

أَبِيهِ ← عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ ← سِمَاكٍ، ← يزيد بن عطاء *الواسطي* ← عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ ← و،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6623

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6624

6624 - حدثنا أَبو حاتم الرازي (1)، [قال حدثنا ابن الصَّبَّاح (2)]، قال: حدثنا هشيم (3)، قال: حدثنا (4) إسماعيل بن سالم (5)، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: أُتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجل قتل قتيلًا، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "القاتل والمقتول في النار"، فانطلق رجل فقال له مقالة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخلى سبيله. قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت، فقال: حدثني ابن أَشْوَع (6) أن رسول الله (7) -صلى الله عليه وسلم- إنما سأله أن يعفو [ص:264] عنه فأبى (8) / (9). _________ (1) محمد بن إدريس بن المنذر. (2) لم يتبين لي. (3) ابن بَشير السلمي. (4) في (ل): أخبرنا. (5) الأسدي، أَبو يحيى الكوفي. (6) هو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني الكوفي. ورد مصرحًا به عند النسائي منسوبًا إلى جده. [السنن (8/ 17) ح 4729]. (7) في (ل): النبي. (8) أخرجه مسلم من طريق هشيم به. [الموضع السابق] /ح 33 (3/ 1308)]. وفي قول ابن أشوع -وهو مرسل- تعليل لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "القاتل والمقتول في النار". فالقاتل "في النار" لا لكونه أقاد، ولكن لكونه عصى أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعفو، وقد تقدم في حديث جامع بن مطر [رقم / 6619 - 6621] أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره مرارًا أن يعفو عنه فأبى. [وينظر: سنن البيهقي الكبرى (8/ 55)]. (9) (ل 5/ 128 /ب).

أَبِيهِ ← عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6624

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6625

6625 - حدثنا ابن الجنيد الدقاق (1)، قال: حدثنا يحيى بن حماد (2)، قال: حدثنا أَبو عوانة (3)، عن إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل، أن أباه حدثهم أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أُتي برجل قد قتل رجلًا، فدفعه إلى ولي المقتول يقتله. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لجلسائه: "القاتل والمقتول في النار". فاتَّبَعَهُ رجل فأخبره، فلما أخبره تركه. فلقد (4) رأيته يجر نسعته. قال أَبو عوانة في حديث عوف (5) وجامع بن مطر (6): [فيهما] نظر. [وفيه دليل أن القاتل لا يقتله الإمام ولكن يأمر وليه بقتله، لا يقتله [ص:265] غير وليه (7)]. _________ (1) محمد بن أحمد بن الجنيد. (2) ابن أبي زياد الشيباني. (3) الوضَّاح بن عبد الله اليشكري. (4) في (ل): فلو. (5) المتقدم برقم [6619]. (6) تقدمت طرقه برقم [6620 - 6622]. (7) كلمة "وليه" غير واضحة في المخطوط، وهذا الذي ظهر لي في قرائتها. والله أعلم.

عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، ← أَبُو عَوَانَةَ، ← يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ← ابن الجنيد الدقاق

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6625

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6626

6626 - ز- حدثنا علي بن حرب (1)، قال: حدثنا أَبو معاوية (2)، عن الأعمش، عن أبي صالح (3)، عن أبي هريرة قال: قُتل رجل على عهد رسول الله (4) -صلى الله عليه وسلم-، فدُفع القاتل إليه، فدفعه إلى ولي المقتول. فقال القاتل: والله يا رسول الله! ما أردت قتله. قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لولي المقتول: "أما إنه إن كان صادقًا ثم قتلته دخلت النار". فخلّى سبيله. وكان مكتوفًا بنسعته، فخرج يجر نسعته، فسُمي ذا (5) النسعة (6). _________ (1) الطائي. (2) محمد بن خازم الضرير. (3) ذكوان السمان الزيات. (4) في (ل): النبي. (5) في (ل): ذو. ويمكن حمل ما في الأصل على أنه نائب فاعل. والمفعول الثاني لـ "سمي" محذوف تقديره: إياه. (6) رواه أَبو داود (4498)، والترمذي (1407) -وقال: هذا حديث حسن صحيح-. والنسائي (8/ 13)، وابن ماجه (2690) من طرق عن أبي معاوية به. وصححه الشيخ الألباني. [صحيح سنن أبي داود (3775)].

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6626

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6627

6627 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (1)، قال: حدثني يونس بن يزيد (2)، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة (3)، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن دية جنينها غرةٌ: عبدًا أو وليدة (4). وقضى بدية المرأة على عاقلتها وَوَرثَتِها (5) وولدِها ومَن [يرثها] معهم. فقال حَمَل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أَغْرَم من لا شَرِب ولا أكل، ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ (6)؟! فمثل ذلك بَطَل (7)، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إنَّ هذا من إخوان الكهان" من أجل [ص:267] سجعه الذي سجع (8). _________ (1) هو عبد الله بن وهب بن مسلم. (2) ابن أبي النجاد الأيلي. (3) ابن عبد الرحمن بن عوف. (4) في (ل): ووليدة. (5) في (ل): ووَرثها. (بهذا الشكل). (6) -بالبناء للفاعل- أي: خرج صارخًا. وعند قوم: اسْتُهِل -بالبناء للمفعول. [المصباح المنير (مادة /هلل)]. (7) قال النووي: رُوي في الصحيحين وغيرهما بوجهين. أحدهما: "يُطَلُّ" بضم الياء المثناة، وتشديد = [ص:267] = اللام. ومعناه: يهدر ويلغى ولا يضمن. والثاني: "بَطَل" بفتح الباء الموحدة، وتخفيف اللام، على أنه فعل ماض من البطلان. وهو بمعنى الملغي أيضًا. [شرح مسلم (11/ 254)]. وقد ضبطها الناسخ بفتح الأول. (8) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [القسامة ... / باب دية الجنين ... / 36 (3/ 1309)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد / ح 6910 (12/ 263 - مع الفتح).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6627

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6628

6628 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق (1)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وألقت جنينها. فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بديتها على عاقلتها، وفي جنينها غرةً: عبد أو أمة. فقال قائل: كيف يُعْقَل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهلَّ؟ فمثل ذلك يُطَلّ (2)، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-كما زعم (3) أَبو هريرة- "بهذا من إخوان الكهان" (4) / (5). _________ (1) الحديث في "مصنفه" [العقول / باب نذر الجنين / ح 19338 (10/ 56)]. (2) مضبوطة في النسختين بضم الأول. (3) الزعم هنا بمعنى القول. (4) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الموضع السابق / (3/ 1310)]، ولم يسق المتن، إلا أنه قال: "وساق الحديث بقصته، ولم يذكر: "وورثتها وولدها ومن معهم". وقال: "قال قائل: كيف نعقل؟ ولم يسم حَمَل بن مالك". (5) (ل 5/ 129 / ب)

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6628

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6629

6629 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك (1)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أنَّ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأُخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغرة: عبد أو وليدة" (2). _________ (1) الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[العقول / باب عقل الجنين / ح 5 (2/ 855)]. (2) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به. [الموضع الأول] ح 34 (3/ 1309)]. وفيه: "أو أمة" بدل: وليدة. وما عند أبي عوانة موافق لما في الموطأ.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6629

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6630

6630 - حدثنا أَبو إسماعيل (1)، عن القعنبي، عن مالك ح وحدثنا الربيع بن سليمان (2)، قال: حدثنا الشافعي، أخبرنا مالك [عن ابن شهاب، بإسناده] بمثله. _________ (1) محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي. (2) ابن عبد الجبار المرادي. والحديث في "كتاب الأم" [6/ 107].

مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← مَالِكٍ، ← الْقَعْنَبِيُّ ← أبو إسماعيل

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6630

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6631

6631 - حدثنا الربيع، قال: قال الشافي [رحمه الله]: "قيمة الغُرَّة نصف عشر دية الرجل، وهي خمس من الإبل" (1). _________ (1) كتاب الأم [6/ 109].

الرَّبِيعِ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6631

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6632

6632 - حدثنا أحمد بن علي بن يوسف أَبو بكر الخَرَّاز المُرِّي وشعيب بن شعيب بن إسحاق (1) الدمشقيين (2)، قالا: حدثنا مروان بن محمد (3)، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لَحيان (4) سقطت (5) ميتًا بغُرَّةٍ عبد أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" (6). [ص:270] قال أَبو عوانة: فيه دليل أن الإثنين إذا اقتتلا وضرب أحدهما صاحبه فمات أحدهما من ذلك وتأخر موت الآخر لم يحكم له بشيء على ورثة صاحبه ولا على عاقلته. _________ (1) القرشي الأموي مولاهم. أَبو محمد. (2) كذا في النسختين. (3) ابن حسان الأسدي، الدمشقي الطَّاطَري -بمهملتين مفتوحتين [كذا في "التقريب" (6573)]. (4) قال ابن حجر في "الفتح" [10/ 228]: وفي رواية الليث عن ابن شهاب أن المرأة من بني لحيان، وبنو لحيان حي من هذيل. (5) كذا في النسختين. (6) أخرجه مسلم من طريق الليث به. [القسامة ... / باب دية الجنين ... / ح 35 = [ص:270] = (3/ 1309)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب جنين المرأة ... / ح 6909 (12/ 263 - مع الفتح)].

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقيين ← أحمد بن علي بن يوسف أبو بكر الخراز المري

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6632

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6633

6633 - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: سألت عثمان بن عمر (1)، فحدثنا عن يونس (2)، عن الزهري [ح] وحدثنا عمار * بن رجاء *، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب / (3) عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا في الدية إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدةٌ. فقال حَمَل بن النابغة: كيف أَغْرَمُ من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ؟ فمثل ذلك بَطَل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما هذا من إخوان الكهان"، من أجل سجعه الذي سجع (4). _________ (1) ابن فارس العبدي. (2) ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي. (3) (ل 5/ 130 / أ). (4) أخرجه مسلم من طريق يونس به. [الموضع السابق / ح 36].

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← يونس، ← سألت عثمان بن عمر ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6633

Previous
8910
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book