6626 - ز- حدثنا علي بن حرب (1)، قال: حدثنا أَبو معاوية (2)، عن الأعمش، عن أبي صالح (3)، عن أبي هريرة قال: قُتل رجل على عهد رسول الله (4) -صلى الله عليه وسلم-، فدُفع القاتل إليه، فدفعه إلى ولي المقتول. فقال القاتل: والله يا رسول الله! ما أردت قتله. قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لولي المقتول: "أما إنه إن كان صادقًا ثم قتلته دخلت النار". فخلّى سبيله. وكان مكتوفًا بنسعته، فخرج يجر نسعته، فسُمي ذا (5) النسعة (6). _________ (1) الطائي. (2) محمد بن خازم الضرير. (3) ذكوان السمان الزيات. (4) في (ل): النبي. (5) في (ل): ذو. ويمكن حمل ما في الأصل على أنه نائب فاعل. والمفعول الثاني لـ "سمي" محذوف تقديره: إياه. (6) رواه أَبو داود (4498)، والترمذي (1407) -وقال: هذا حديث حسن صحيح-. والنسائي (8/ 13)، وابن ماجه (2690) من طرق عن أبي معاوية به. وصححه الشيخ الألباني. [صحيح سنن أبي داود (3775)].
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6626
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
