6632 - حدثنا أحمد بن علي بن يوسف أَبو بكر الخَرَّاز المُرِّي وشعيب بن شعيب بن إسحاق (1) الدمشقيين (2)، قالا: حدثنا مروان بن محمد (3)، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لَحيان (4) سقطت (5) ميتًا بغُرَّةٍ عبد أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" (6). [ص:270] قال أَبو عوانة: فيه دليل أن الإثنين إذا اقتتلا وضرب أحدهما صاحبه فمات أحدهما من ذلك وتأخر موت الآخر لم يحكم له بشيء على ورثة صاحبه ولا على عاقلته. _________ (1) القرشي الأموي مولاهم. أَبو محمد. (2) كذا في النسختين. (3) ابن حسان الأسدي، الدمشقي الطَّاطَري -بمهملتين مفتوحتين [كذا في "التقريب" (6573)]. (4) قال ابن حجر في "الفتح" [10/ 228]: وفي رواية الليث عن ابن شهاب أن المرأة من بني لحيان، وبنو لحيان حي من هذيل. (5) كذا في النسختين. (6) أخرجه مسلم من طريق الليث به. [القسامة ... / باب دية الجنين ... / ح 35 = [ص:270] = (3/ 1309)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب جنين المرأة ... / ح 6909 (12/ 263 - مع الفتح)].
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6632
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
