6627 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (1)، قال: حدثني يونس بن يزيد (2)، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة (3)، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن دية جنينها غرةٌ: عبدًا أو وليدة (4). وقضى بدية المرأة على عاقلتها وَوَرثَتِها (5) وولدِها ومَن [يرثها] معهم. فقال حَمَل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أَغْرَم من لا شَرِب ولا أكل، ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ (6)؟! فمثل ذلك بَطَل (7)، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إنَّ هذا من إخوان الكهان" من أجل [ص:267] سجعه الذي سجع (8). _________ (1) هو عبد الله بن وهب بن مسلم. (2) ابن أبي النجاد الأيلي. (3) ابن عبد الرحمن بن عوف. (4) في (ل): ووليدة. (5) في (ل): ووَرثها. (بهذا الشكل). (6) -بالبناء للفاعل- أي: خرج صارخًا. وعند قوم: اسْتُهِل -بالبناء للمفعول. [المصباح المنير (مادة /هلل)]. (7) قال النووي: رُوي في الصحيحين وغيرهما بوجهين. أحدهما: "يُطَلُّ" بضم الياء المثناة، وتشديد = [ص:267] = اللام. ومعناه: يهدر ويلغى ولا يضمن. والثاني: "بَطَل" بفتح الباء الموحدة، وتخفيف اللام، على أنه فعل ماض من البطلان. وهو بمعنى الملغي أيضًا. [شرح مسلم (11/ 254)]. وقد ضبطها الناسخ بفتح الأول. (8) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [القسامة ... / باب دية الجنين ... / 36 (3/ 1309)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد / ح 6910 (12/ 263 - مع الفتح).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6627
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
