Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1524

1524 - حدثنا أبو داود الحراني، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس - رضي الله عنه - قال: نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن التزعفر -يعني للرجال (1) -. _________ (1) انظر: الحديث 1523 السابق وتخريجه.

أَنَسٍ، ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1524

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1525

1525 - حدثنا أبو يوسف الفارسي، والصغاني، وأبو أمية قالوا: نا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر (1)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير (2)، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم -صلى في فرّوج (3) [ص:251] من حرير، ثم نزعه فألقاه، قيل: يا رسول الله؛ صليت فيه، ثم نزعته؟ قال: "إنه لا ينبغي هذا للمتقين" (4). _________ (1) الأنصاري. (2) هو مرثد بن عبد الله اليزَنِيّ. (3) الفروج -قال النووي -رحمه الله تعالى-: هو بفتح الفاء وضم الراء المشددة، هذا هو = [ص:251] = الصحيح المشهور في ضبطه ولم يذكر الجمهور غيره. اهـ. وحكى ضم الفاء وتخفيف الراء، وهو القباء الذي فيه شق من خلفه. قال النووي: وهذا اللبس المذكور في الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه، ولهذا قال في حديث جابر عند مسلم كتاب اللباس برقم 16،: ". . . نهاني عنه جبريل" فيكون هذا أول التحريم. والله أعلم. انظر غريب الحديث 3/ 187 - 188، والصحاح 1/ 334، وشرح النووي 14/ 243 - 244، والفتح 1/ 485، والتاج 6/ 146. (4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء 3/ 1646. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه برقم 375، 1/ 474، وموقع هذا الحديث من "ك" بعد حديثين وهما من "الأصل" و"م" يقعان بعد ستة أحاديث، ووقوعهما هناك أنسب. والله سبحانه وتعالى أعلم.

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ← أَبِي الْخَيْرِ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← أبو يوسف الفارسي والصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1525

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1526

1526 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني (1)، كلاهما عن ابن وهب أخبرني الليث، ح وحدثنا أبو أمية، نا يحيى بن إسحاق، نا الليث، جميعًا (2)، عن [ص:252] يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: أُهدِي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم نزعه نزعًا شديدًا كأنه (كاره) (3) له، ثم قال: "ما ينبغي هذا للمتقين" (4). _________ (1) النسبة لم تذكر في "ك". (2) هكذا في جميع النسخ، والجادّة عدم ذكرها؛ لأن الراوي عن يزيد هو الليث وحده، ولكن المراد: ابن وهب ويحيى بن إسحاق. انظر الحديث 1462 المتقدّم. والله أعلم. (3) وفي جميع النسخ "كارها" بالنصب، وهو خطأ. (4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم 23، 3/ 1646. وانظر الحديث 1526 السابق وتخريجه أيضا.

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ← أَبِي الْخَيْرِ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← الليث جميعا ← يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← اللَّيْثُ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بحر بن نصر الخولاني كلاهما ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1526

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1527

1527 - حدثنا (1) الربيع بن سليمان، نا شعيب بن الليث، نا الليث بمثله كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين" (2). _________ (1) هكذا في "ك". وفي "الأصل" و"م": "وحدثنا"، بالواو. (2) انظر: الحديث 1526 السابق وتخريجه.

شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1527

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1528

1528 - حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- يقول: "لبس النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يومًا قَباء من ديباج (1) أهدي له، ثم أوشك أن ينزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقيل له: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نهاني عنه جبريل -عليه السلام-". فجاء عمر -رضي الله عنه- يبكي، فقال: كرهت شيئًا وأعطيتنيه فما لي؟ فقال: "إنّي لم [ص:253] أعطك تلبسه (2)، إنّما أعطيتك تبيعه، فباعه بألفي درهم (3). _________ (1) الديباج: ثوب سداه ولحمته إبْريسم. انظر: النهاية 2/ 97، والمصباح المنير ص 72، وتاج العروس 5/ 544. (2) في "ك" "لتلبسه". (3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، ويحيى بن حبيب، وحجاج بن الشاعر أربعتهم عن روح بن عبادة، عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم 16، 3/ 1633. وقد روى مالك -رحمه الله تعالى- قصة إهداء النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر -رضي الله عنه- هذا القباء عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وزاد في آخره: فكساها عمر -رضي الله عنه- أخا له مشركا بمكة، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- يمكن أن يكون عمر -رضي الله عنه- باعه بإذن أخيه بعد أن أهداه له. والله أعلم. انظر: التمهيد 14/ 239، والفتح 10/ 299.

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج بن محمد ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1528

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1529

1529 - حدثنا أبو الأزهر، نا روح، نا ابن جريج، عن أبي الزبير أنَّه سمع جابرًا -رضي الله عنه- يقول: لبس النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يومًا قباء. فذكر بمثله سواء (1) (2). _________ (1) هذا الإسناد لم يذكر في "م". (2) انظر: تخريج الحديث 1528 السابق.

أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← رَوْحٌ، ← أَبُو الْأَزْهَرِ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1529

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1530

1530 - حدثنا أبو داود الحراني، نا يحيى بن حماد (1)، ح وحدثنا مهدي بن الحارث، نا مسدد قالا: نا أبو عوانة، عن عبد الرحمن [بن] (2) الأصم (3)، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: بعث [ص:254] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمر -رضي الله عنه- بجُبّة سندس (4)، فقال عمر -رضي الله عنه- يا رسول الله، بعثت بها إليّ، وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال: "إنّي لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنّما بعثت بها إليك لتنتفع بها"، وقال بعضهم: "لتكسوها" وقال بعضهم: "لتبيعا (5) وتنتفع بها" (6). _________ (1) هو الشيباني مولاهم البصري ختن أبي عوانة. (2) "ابن" سقط من "الأصل" و"م" وأضفته من "ك" و"ط". (3) مؤذن الحجاج وثقه ابن معين، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني، والذهبي، وقال أبو حاتم: صدوق ما بحديثه بأس، وقال القطان، وابن معين: كان يرى القدر، وقال = [ص:254] = الحافظ: صدوق له عند مسلم هذا الحديث الواحد، وعند النسائي آخر. انظر: تاريخ الدارمي ص 583، والمعرفة والتاريخ 3/ 103 - 104، والجرح والتعديل 5/ 304، وسؤالات البرقاني الترجمة 292، وتهذيب الكمال 16/ 533، والكاشف 1/ 621، والتقريب، ص 336. (4) السندس -بالضم- البُزيون قال ذلك الجوهري، وقال المفسرون: إنَّه رقيق الديباج ورفيع، وفي الإستبرق: إنَّه غليظ الديباج. انظر: الصحاح 3/ 937، وتاج العروس 16/ 154. (5) (ك 1/ 330). (6) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن شيبان بن فروخ، وأبي كامل كلاهما عن أبي عوانة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم 20، 3/ 1645.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← مُسَدَّدٌ ← مهدي بن الحارث ← يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1530

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1531

1531 - حدثنا الصغاني (1)، نا (2) أبو النضر، أنا شعبة، ح وحدثنا أبو قلابة، نا بشر بن عمر (3)، نا شعبة، قالا جميعًا (4)، عن [ص:255] أبي عون (5)، عن أبي صالح -يعني الحنفي (6) -، قال: سمعت عليًّا -رضي الله عنه- يقول: أُهديت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلّة سيراء (7)، فبعث بها إليّ، فلبستها فَرُحت بها (8)، فقال: "إنّي لم أعطكها لتلبسها" فأمرني فأطرتها (9) بين نسائي (10). في هذا الحديث دليل على أنَّه مباح للنساء لبسها ولبس غيره (11)، من الحرير (12). _________ (1) في "م" "الصاغاني". (2) في "ك" "أبنا". (3) الزهراني. (4) هكذا في جميع النسخ "قالا" -بالتثنية- والجادّة: "قال"؛ لأن الراوي عن أبي عون = [ص:255] = شعبة وحده، ولكن المراد بالضمير أبو النضر وبشر بن عمر. انظر الحديث 1462 المتقدّم. والله أعلم. (5) هو محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي. (6) هو عبد الرحمن بن قيس الكوفي. (7) الحلة -واحدة الحلل وهي برود اليمن من مواضع مختلفة منها، والحلة إزار ورداء، لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين. . .، والسِّيراء برود يخالطها حرير. انظر: غريب الحديث 1/ 228. (8) هكذا في جميع النسخ، وهو فعل من الرواح أي: الذهاب في أي وقت. انظر: النهاية. (9) أي: شققتها وقسمتها بينهن. . . انظر: تاج العروس 10/ 65. (10) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم، 3/ 1644. (11) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب "غيرها". (12) هذه الجملة لم تذكر في "ك".

عَلِيًّا ← أبي صالح يعني الحنفي ← اَبِیْ عَوْنٍ، ← جَمِيعًا؛ ← شُعْبَةُ ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ← اَبُوْ قِلَابَۃَ ← شُعْبَةُ ← أَبُو النَّضْرِ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1531

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1532

1532 - حدثنا قربزان عبد الرحمن بن [محمد بن] (1) منصور البصري، نا يحيى القطان، [نا عبيد الله] (2)، ح وحدثنا موسى بن إسحاق القواس، نا عبد الله بن نمير، قالا (3): نا عبيد الله بن عمر (4)، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة" (5). _________ (1) الزيادة من "ك". (2) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل". (3) وفي "ك" "قال". انظر الحديث 1462 السابق، لمعرفة المراد من الضمير. (4) فما عدا "ك" هنا زيادة "كلاهما قالا"، ولا معنى لها، لأن الراوي عن نافع هو عبيد الله وحده، فحذفتها. والله أعلم. (5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن نمير، عن أبيه، وعن محمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن يحيى القطان به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب 3/ 1651.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ← موسى بن إسحاق القواس ← يَحْيَى القطان ← قربزان عبد الرحمن بن منصور البصري،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1532

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1533

1533 - حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، نا محمد بن عبيد أبو عبد الله الأحدب (1)، نا عبيد الله بهذا الإسناد (2) مثله (3) (4). _________ (1) هو الطنافِسي. (2) "الإسناد" لم يذكر في "ك". (3) (ك 1/ 329). (4) انظر: تخريج الحديث 1532 السابق.

عُبَيْدِ اللَّهِ ← محمد بن عبيد أبو عبد الله الأحدب ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1533

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1534

1534 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية قالا: نا موسى بن داود، أنا شعبة، عن عاصم بن كُلَيْب (1)، عن أبي بردة -يعني (2) ابن أبي موسى- عن علي -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الثياب القسيّة والميثرة الحمراء، وعن التختم ها هنا وها هنا، وأشار بالسبّابة والوسطى (3). _________ (1) الكوفي مات سنة 137 هـ، خت م 4، وثقه ابن سعد، وابن معين، ويعقوب بن سفيان، والنسائي، وغيرهم. وضعفه ابن المديني، وقال جرير: كان مرجئا، وقال الإمام الذهبي فيمن تكلم فيه وهو موثق: ثقة وليّ الله، قال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به. وقال الحافظ: صدوق رمي بالإرجاء، ولعل الراجح أن يقال في حقه: ثقة رمي بالإرجاء والله أعلم. انظر: الطبقات 6/ 221، وابن طهمان الترجمة 63، والمعرفة والتاريخ 3/ 95، وتهذيب الكمال 13/ 537، والكاشف 1/ 521، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 104، والتقريب، ص 286. (2) "يعني" لم يذكر في "ك". (3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن المثنى، وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها 3/ 1659.

عَلِيٍّ، ← أبي بردة -يعني ابن أبي موسى- ← عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، ← شُعْبَةُ ← مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ← الصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1534

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1535

1535 - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن عاصم بن كليب سمعت أبا بردة سمع عليًّا -رضي الله عنه- يقول: نهانى النبيّ -رضي الله عنه-. فذكر الخاتم فقط (1). _________ (1) انظر: الحديث 1534 السابق.

عَلِيًّا ← أَبَا بُرْدَةَ ← عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، ← شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1535

Previous
123
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book