1525 - حدثنا أبو يوسف الفارسي، والصغاني، وأبو أمية قالوا: نا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر (1)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير (2)، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم -صلى في فرّوج (3) [ص:251] من حرير، ثم نزعه فألقاه، قيل: يا رسول الله؛ صليت فيه، ثم نزعته؟ قال: "إنه لا ينبغي هذا للمتقين" (4). _________ (1) الأنصاري. (2) هو مرثد بن عبد الله اليزَنِيّ. (3) الفروج -قال النووي -رحمه الله تعالى-: هو بفتح الفاء وضم الراء المشددة، هذا هو = [ص:251] = الصحيح المشهور في ضبطه ولم يذكر الجمهور غيره. اهـ. وحكى ضم الفاء وتخفيف الراء، وهو القباء الذي فيه شق من خلفه. قال النووي: وهذا اللبس المذكور في الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه، ولهذا قال في حديث جابر عند مسلم كتاب اللباس برقم 16،: ". . . نهاني عنه جبريل" فيكون هذا أول التحريم. والله أعلم. انظر غريب الحديث 3/ 187 - 188، والصحاح 1/ 334، وشرح النووي 14/ 243 - 244، والفتح 1/ 485، والتاج 6/ 146. (4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء 3/ 1646. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه برقم 375، 1/ 474، وموقع هذا الحديث من "ك" بعد حديثين وهما من "الأصل" و"م" يقعان بعد ستة أحاديث، ووقوعهما هناك أنسب. والله سبحانه وتعالى أعلم.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 1525
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
