1526 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني (1)، كلاهما عن ابن وهب أخبرني الليث، ح وحدثنا أبو أمية، نا يحيى بن إسحاق، نا الليث، جميعًا (2)، عن [ص:252] يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: أُهدِي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم نزعه نزعًا شديدًا كأنه (كاره) (3) له، ثم قال: "ما ينبغي هذا للمتقين" (4). _________ (1) النسبة لم تذكر في "ك". (2) هكذا في جميع النسخ، والجادّة عدم ذكرها؛ لأن الراوي عن يزيد هو الليث وحده، ولكن المراد: ابن وهب ويحيى بن إسحاق. انظر الحديث 1462 المتقدّم. والله أعلم. (3) وفي جميع النسخ "كارها" بالنصب، وهو خطأ. (4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم 23، 3/ 1646. وانظر الحديث 1526 السابق وتخريجه أيضا.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 1526
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
