1531 - حدثنا الصغاني (1)، نا (2) أبو النضر، أنا شعبة، ح وحدثنا أبو قلابة، نا بشر بن عمر (3)، نا شعبة، قالا جميعًا (4)، عن [ص:255] أبي عون (5)، عن أبي صالح -يعني الحنفي (6) -، قال: سمعت عليًّا -رضي الله عنه- يقول: أُهديت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلّة سيراء (7)، فبعث بها إليّ، فلبستها فَرُحت بها (8)، فقال: "إنّي لم أعطكها لتلبسها" فأمرني فأطرتها (9) بين نسائي (10). في هذا الحديث دليل على أنَّه مباح للنساء لبسها ولبس غيره (11)، من الحرير (12). _________ (1) في "م" "الصاغاني". (2) في "ك" "أبنا". (3) الزهراني. (4) هكذا في جميع النسخ "قالا" -بالتثنية- والجادّة: "قال"؛ لأن الراوي عن أبي عون = [ص:255] = شعبة وحده، ولكن المراد بالضمير أبو النضر وبشر بن عمر. انظر الحديث 1462 المتقدّم. والله أعلم. (5) هو محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي. (6) هو عبد الرحمن بن قيس الكوفي. (7) الحلة -واحدة الحلل وهي برود اليمن من مواضع مختلفة منها، والحلة إزار ورداء، لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين. . .، والسِّيراء برود يخالطها حرير. انظر: غريب الحديث 1/ 228. (8) هكذا في جميع النسخ، وهو فعل من الرواح أي: الذهاب في أي وقت. انظر: النهاية. (9) أي: شققتها وقسمتها بينهن. . . انظر: تاج العروس 10/ 65. (10) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم، 3/ 1644. (11) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب "غيرها". (12) هذه الجملة لم تذكر في "ك".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 1531
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
